Severity: Notice
Message: Undefined variable: marquee
Filename: views/header.php
Line Number: 183
Backtrace:
File: /home/alsayrfah/public_html/application/views/header.php
Line: 183
Function: _error_handler
File: /home/alsayrfah/public_html/application/controllers/Newweb.php
Line: 309
Function: view
File: /home/alsayrfah/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once
Severity: Warning
Message: Invalid argument supplied for foreach()
Filename: views/header.php
Line Number: 183
Backtrace:
File: /home/alsayrfah/public_html/application/views/header.php
Line: 183
Function: _error_handler
File: /home/alsayrfah/public_html/application/controllers/Newweb.php
Line: 309
Function: view
File: /home/alsayrfah/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once
بنك يدعي أنه بنك إسلامي
السؤال :
فتح بنك ويدعي بانه اسلامي وهناك بعض من المستثمرين يستلمون مبالغ من المال من البنك المذكور وذلك اما لبناء دور وشقق او لاي مشروع اخر وعلى سبيل مثال يدفع بنك اليهم الف دولارلمدة سنة ويحول المبلغ المذكور الى دينار العراقي ففي حين مئة دولار تباع في الاسواق بمئة وثلاثة وعشرين الف دولار اما البنك يحول المبلغ المذكور الى مئة وثلاثين الف دينار . ومعلوم عند سماحتكم عند تبادل العملات لابد من التقابض ، فنرجو من سماحتكم الاجابة بالتفصيل على ما نعاني منها في هذه المرحلة ؟
الجواب :
هذه حيلة غير مشروعة باسم الشرع يجب التبرؤ منها ، وهي في الاثم مثل الربا إن لم تكن أكثر اثماً وجرماً ، فالله تعالى لعن اليهود عندما احتالوا ولم يلعنهم عندما عصوا فقط .
أ.د القره داغي
حكم العمل في المصارف الربوية من قبل المصرفيين والإداريين والقانونيين
السؤال :
ما حكم العمل في المصارف الربوية من قبل المصرفيين والإداريين والقانونيين؟
الجواب :
الأصل أن لا يتعامل الإنسان المسلم الحريص على دينه في البنوك الربوية؛ تطبيقا لقول النبي (صلى الله عليه وسلم): لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال هم سواء" فالأصل هو عدم الجواز ، ولكن في حالة أنه :
والله أعلم.
أ.د القره داغي
حكم اصدار كفالات بنكية عن طريق البنوك التجارية
السؤال :
تقوم الدوائر والمؤسسات والشركات الكبرى بطرح عطاءات التأمين ومن ضمن شروط العطاء تقديم كفالة بنكية لدخول العطاء ، فما هو الحكم الشرعي لاصدار كفالات بنكية عن طريق البنوك التجارية ؟
الجواب :
لا يجوز شرعاً كما ورد ذلك في القرارات الصادرة من المجامع الفقهية
أ.د القره داغي
الجهات التي تتولى الإفتاء للمصرفية الإسلامية في العصر الحديث
السؤال :
ما هي أهم الجهات التي تتولى الافتاء للمصرفية الاسلامية في العصر الحديث (مجامع الفقه الاسلامي ، المجلس الشرعي لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الاسلامية ، الهيئات الشرعية..... ،....... ) ؟
الجواب :
الفتوى : هي بيان الحكم الشرعي لقضية من القضايا عند السؤال عنها .
وللمفتي شروط :
والفتوى ـ من حيث الأصل ـ ليست ملزمة للمستفتي ، ولكن إذا التزم المستفتي فيلتزم بها ، ومن هذا الباب فتاوى ، أو قرارات الهيئات الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية ملزمة للإدارة ، بحكم النظام الأساس الذي ينص على هذه الإلزامية ، وكذلك الأمر إذا نص عليها العقد المنظم لعلاقة المؤسسة بالهيئة الشرعية .
وهذا يعني أن المؤسسين قد أوكلوا مهمة الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية ومبادئها إلى الهيئة الشرعية ، وألزموا الإدارة بذلك .
وذلك لأن التزام الإدارة بأحكام الشريعة الإسلامية ومبادئها فريضة شرعية لا يجوز التنازل عنها سواء نص النظام على ذلك أم لا ، ولكن هذا الالتزام إذا لم يخصص بالهيئة الشرعية فيبقى للإدارة الحق في أن تأخذ الرأي الشرعي في حالة الاختلاف من أي عالم معتبر ، أو رأي فقهي موثق ، ولكن بحكم النظام أو العقد يصبح الالتزام بقرارت (فتاوى) الهيئة الشرعية للمؤسسة واجباً ، لقوله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) ولقوله تعالى : ( وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُولاً) ، ولأحاديث كثيرة في هذا المجال توجب الالتزام بالعقود والعهود والوعود وتجعل مخالفتها خصلة من خصال النفاق .
وهذا ما نص عليه البند ( 2 ) من معيار الضبط لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية ، حيث جاء فيه : (هيئة الرقابة الشرعية ، هي : جهاز مستقل من الفقهاء المتخصصين في فقه المعاملات ، ويجوز أن يكون أحد الأعضاء من غير الفقهاء على أن يكون من المتخصصين في مجال المؤسسات المالية الإسلامية وله إلمام بفقه المعاملات ، ويعهد لهيئة الرقابة الشرعية توجيه نشاطات المؤسسة ومراقبتها والإشراف عليها للتأكد من التزامها بأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية ، وقراراتها ملزمة للمؤسسة) .
وجاء في المعيار الشرعي رقم (29) في بيان ضوابط الفتوى ما يأتي :
3/2 تتعين الفتوى على الهيئة للمؤسسة المالية للارتباط بينها وبين تلك المؤسسة .
3/3 حكم الاستفتاء الوجوب على المؤسسة لمعرفة حكم الشرع في حادثة وقعت ، أو يتوقع حدوثها ، كما يجب عليها الاستفتاء عن الحكم الشرعي لأي عملية يراد الدخول فيها .
3/4 مع أن الأصل أن للمستفتي أن يختار ـ بحسب طاقته ـ الأعلم أو الأتقى من المفتين ، ولو في كل مسألة على حدة ، ولكن المؤسسات ـ بحسب نظمها ولوائحها ـ مقيدة باستفتاء هيئتها .
ونص البند 6 على أنه :
6/1 يلزم المؤسسة العمل بالفتاوى الصادرة عن الهيئة الشرعية بمجرد إصدارها ولا يتوقف ذلك على قناعة الإدارة ، وهذا اذا كان مقتضى الفتوى وجوب الفعل أو الترك أما إن كان مقتضاها الجواز فيحق للمؤسسة عدم العمل إذا رأت المصلحة العملية في ذلك وفي حال مخالفة إدارة المؤسسة لقرار الهيئة يرفع الأمر للجميعة العمومية .
وبالتالي فإن الجهة التي تتولى الافتاء للمصرفية الاسلامية هي هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للمؤسسة نفسها ، وليست مجامع الفقه ، أو المجلس الشرعي لهيئة المحاسبة والمراجعة .... ، ولكن الهيئة لا ينبغي لها أن تخالف قرارات المجامع الفقهية ، أو المعايير الشرعية التي صدرت من هيئة المحاسبة والمراجعة ، إلاّ في حالات خاصة يكون للهيئة أدلتها المعتبرة .
إذن فالأصل هو الالتزام بهذه القرارات المجمعية ، والمعايير الشرعية ، لأنها تأتي بعد دراسات ومناقشات من عدد كبير من فقهاء الأمة ، ومن الاقتصاديين ، فرأي الجماعة أفضل من رأي الفرد .
أما أنه يجوز استثناء مخالفة هذه القرارات والمعايير ، فلأن بعض هذه القرارات والمعايير لا تصدر بالاجماع ، وإنما بالغالبية ، وحتى ولو صدرت بالاجماع ، فإن الحاضرين لا يمثلون جميع علماء الأمة ، ولذلك لا تعتبر هذه القرارات إجماعاً ، عند جميع الفقهاء المعتبرين .
ولنفس السبب فإن هذه القرارات قابلة للمراجعة والتعديل ، وقد حدث فعلاً إعادة النظر في بعض القرارات ، وصدرت قرارات أخرى قد تختلف عن سابقتها .
ومهما يكن من أمر فإن تنزيل قرارات المجامع أو المعايير الشرعية على الوقائع التي تحدث في المؤسسات المالية من مسؤوليات الهيئة الشرعية للمؤسسة ، ومن واجباتها ، ولذلك يجب على المؤسسة أن تلتزم بقرارات هيئتها الشرعية ، وهذا ما نص عليه البند 6/3 من المعايير : ( ليس للمؤسسة العمل بما صدر من غير هيئتها إلاّ بموافقة هيئتها ) ، وجاء في البند 6/4 من المعايير : ( ليس للمؤسسة مطالبة الهيئة بالافتاء طبقاً لمذهب معين ولو كان المذهب الرسمي في بلد مقر المؤسسة ، أو المذهب الذي التزمت به جهة الفتوى الرسمية ، ومع هذا ينبغي مراعاة ما إذا كان القضاء أو القانون مقيداً بمذهب معين ، وكان الموضوع مما يحتمل في المستقبل الرجوع فيه إلى القضاء) .
طريقة الفتوى للمؤسسات المالية الإسلامية :
إن طريقة الفتوى للهيئات الشرعية يجب أن تعتمد أولاً
هل هناك اتساق بين فتاوى تلك الهيئات على الجملة ؟
السؤال :
هل هناك اتساق بين فتاوى تلك الهيئات على الجملة ؟
الجواب :
مع الأسف الشديد لا يوجد اتساق بين الفتاوى الصادرة من الهيئات الشرعية بالشكل المطلوب ، كما أن ذلك يختلف من هيئة إلى أخرى ، فهناك هيئات تلتزم بقرارات المجامع الفقهية ، والمعايير الشرعية ، وتحاول الاستفادة من بقية الهيئات ، وهناك هيئات أخرى لا تلتزم بكل ما سبق .
أ.د القره داغي
آثار تضارب الفتاوى على مستقبل العمل المصرفي الاسلامي
السؤال :
ما هي آثار تضارب الفتاوى على مستقبل العمل المصرفي الاسلامي على المستويين المحلي والدولي ؟
الجواب :
وقبل أن أخوض في الجواب على هذا السؤال أود أن أبين أن الاختلافات المعقولة في دائرة الاجتهادات القائمة على النصوص الشرعية ، والمقاصد المعتبرة لا تعتبر تضارباً ، ولا مضرة بالعمل المصرفي الاسلامي ، بل تعتبر إثراءً له ، وتطويراً للمنتجات المالية الاسلامية ، وإنما الذي يضر الاختلافات التي لا تـنضبط بالضوابط المعتبرة ، وإنما تعتمد على الحيل والمخارج والرخص الفقهية ، والمنظومة العقدية التي لا تحقق مقاصد الاقتصاد الاسلامي ، بل تؤدي في جوهرها ، وحقيقتها ومآلاتها إلى أحد المحظورات الشرعية ، وتكون بمثابة قول ابن عباس رضي الله عنهما في بيع العينة : ( بيع درهم بدرهمين بينهما حريرية ).
وأما آثار هذه التضاربات فهي كثيرة وخطيرة يمكن أن نذكر أهمها في الجانب المحلي :
وأما على المستوى الدولي فكما يأتي :
أ.د القره داغي
هل هناك أمثلة تطبيقية على موضوع تضارب الفتاوى
السؤال :
هل هناك أمثلة تطبيقية على موضوع تضارب الفتاوى :
الجواب :
نعم هناك أمثلة كثيرة ، وخطيرة ، منها :
أولاً : التورق المصرفي المنظم الذي سماه البعض : التورق المبارك ، وحرمه البعض ، واعتبره شراً من الربا .
ثانيا: الوكالة بالاستثمار بشرط أن لا يدخل الوكيل إلاّ في مرابحة بنسبة 7% مثلاً ، ورتبوا على ذلك ضمان الوكيل لرأس المال ، أو لرأس المال والربح الذي حدد بناء على أنه خالف الشرط وهكذا .
ثالثاً : المرابحة العكسية التي أفتى بجوازها بعض المفتين ، وهي في حقيقتها تمس قلعة نظيفة من قلاع المصارف الإسلامية ، وهي قلعة الودائع المصرفية التي كانت تقوم على أساس المضاربة الشرعية الصحيحة ، فإذا بالمرابحة العكسية تهدم هذه القلعة أيضاً ، أو تشوش صورتها ، لأنها تقوم على أساس تضمين الوديعة خلال بضع ساعات ، حيث يتم ذلك من خلال تورق منظم ليصبح المال المراد إيداعه ديناً في ذمة البنك بربحه ، أو قل بقائدته المضمونة !!!!!! .
ولذلك حينما وافق بعض المفتين على جواز ذلك وأرسل إلى أحد المصارف المركزية ، قال لإدارة المصرف المذكور : ( إذا وافقتم على ذلك ، فعليكم أن لا تقرضوا هذه المبالغ إلاّ من خلال قرض مضمون وبفائدة مضمونة ) .
رابعا: الصكوك التي صدرت عن بعض الجهات التي تقوم على أساس الالتزام بشراء الصكوك على أساس القيمة الاسمية ، ولا سيما في نطاق صكوك المشاركة ، والمضاربة ، والوكالة بالاستثمار ، وفي هذا تضمين لرأس المال على المشارك ، والوكيل ، والمضارب ، أو الصكوك التي صدرت على أماكن لا تباع قانوناً.
خامساً : دفع نسبة من الفائض في التأمين التكافلي للشركة تحت اسم الحوافز مع أنهاتأخذ نسبتها من الأقساط ، ومن أرباح الاستثمار وحينئذ قد قضى على أهم فرق جوهري عملي بين التأمين الاسلامي القائم على التبرع ، والتأمين التجاري القائم على المعاوضة .
أ.د القره داغي
أثر الهيئات الشرعية
السؤال :
ما هو أثر تلك الهيئات الشرعية التي أسست بغرض مراجعة فتاوى وقرارات الهيئات الشرعية ؟ وهل تعتبر مثل تلك الهيئات إضافة حقيقة لضمان اتساق الفتاوى مع الأصول والقواعد الشرعية أم أنها ستكون مصدراً جديداً للاختلاف ؟
الجواب :
في نظري أن تأسيس هيئة شرعية تتكون من عدد من الأعضاء يراد منها التقييم والتصنيف خطوة جيدة ولكنها غير كافية ، ولا تحقق كل الأغراض المنشودة ، من الوصول إلى ضبط الفتاوى الصادرة ... .
أ.د القره داغي
التنسيق بين جهات الفتوى المختلفة
السؤال:
كيف يمكن التنسيق بين جهات الفتوى المختلفة بما يضمن عدم تحقق الاختلاف ؟
الجواب :
وفي نظري أنه ما دامت المؤسسات المالية الاسلامية نفسها غير متناسقة ولا ينسق بعضها مع البعض حتى داخل البلد الواحد ، فإن التنسيق بين الهيئات الشرعية غير موجود ، ومن الصعب ايجاده من دون آلية عملية ملزمة ، إما من قبل البنوك المركزية أو نحو ذلك ، لذلك نرى أن الحل الناجع يكمن في تنفيذ الاقتراحين الآتيين وهما :
أولاً ـ السعي لانشاء اتحاد عالمي للهيئات الشرعية تحت اشراف ورعاية المجلس الشرعي لهيئة المحاسبة والمراحجعة للمؤسسات المالية الاسلامية ، باختيار المجلس الشرعي لانشاء هذا الاتحاد والاشراف عليه ، يبرر سببه بأنه يتكون أساساً من أعضاء الهيئات الشرعية للمؤسسات المالية ، وأن لجانه الشرعية الفرعية لا تضم إلاّ أعضاء الهيئات الشرعية ، وبالتالي فإن الأساس المتين موجود ، إضافة إلى صلته الكبرى بالمؤسسات المالية الاسلامية من خلال المعايير نفسها التي يصدرها لها ، وترتيب المؤتمرات المصرفية ، مثل المؤتمر السنوي للهيئات الشرعية ، وغيرها .
وأهم من ذلك فهو المرجع لترتيب عشرات من الدورات لأعضاء الهيئة والمدققين والمراجعين الشرعيين وغير ذلك .
كل ذلك ( وغيره مما لم نذكره ) مبررات لنجاح المجلس في تكوين هذا الاتحاد والاشراف عليه وإنجاحه .
وأما تشكيلة الاتحاد العالمي للهيئات الشرعية فلا بد أن تضم ممثلين لجميع الهيئات الشرعية للمؤسسات المالية الاسلامية المستقلة ، والفروع الاسلامية التابعة للمؤسسات المالية التقليدية .
وأما آلية الالتزام بقرارات الاتحاد فلا بدّ أن تتم من خلال النظام الأساسي للاتحاد ، أو من خلال السعي لدى البنوك المركزية بإلزامية الهيئات الشرعية بقرارات الاتحاد وبالمعايير الشرعية .
وفي اعتقادي أن الطريقة المثلى المختصرة للقضاء على تضارب فتاوى المفتين في الهيئات الشرعية ، هو : إقناع البنوك المركزية بإلزامية الالتزام بالمعايير الشرعية وقرارات مجمع الفقه الإسلامي الدولي .
ثانياً ـ إنشاء شركات كبرى للتدقيق الشرعي الخارجي على غرار شركات التدقيق الخارجي المحاسبي الدولي ، من حيث القوة والنظام والمرجعية والمصداقية واللوائح والأنظمة المرعية من حيث الدولية واحترام الدول لها .
ولذلك يجب علينا جميعاً السعي الحثيث لتنفيذ هذين الاقتراحين كل من موقعه ، والكل عليه مسؤولية لحماية هذه التجربة الناجحة القائمة على الاقتصاد الاسلامي ، وإلاّ فإنني لست متفائلاً بمستقبل المؤسسات المالية الاسلامية ، مهما كبرت أموالها وازدادت استثماراتها وهانحن أولاء نرى أن عشرات التريليونات تبخرت في الهواء في هذه الأزمة المالية بسبب الربا الذي هو محق وبسبب عدم وجود اقتصاد الأعيان والأصول .
وهذه المسؤولية تقع على جميع المؤسسات المالية الاسلامية ، وهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات الاسلامية ، والمجلس الشرعي ، ومجلس البنوك ، والغرفة الاسلامية للصناعة والتجارة ، وعلى العلماء المخلصين ، ورجال الأعمال ، بل على جميع الأمة الإسلامية حكاماً ومحكومين ، لأن تطبيق الشريعة بصورتها الصحيحة واجب وفريضة ، وأن حماية هذه التجربة مصلحة قطعية للأمة ودليل على صلاحية الإسلام للتطبيق في جميع مجالات الحياة .
إن المؤسسات المالية الإسلامية لن تنجح بالحيل والرخص الفقهية والمنتجات المقلدة للمنتجات الربوية حتى ولو غيرنا أسمائها وألبسناها عمامة العلماء ، فعلينا أن نعلم أننا أمام العليم اللطيف الخبير الذي لا تخفى عليه خافية ، ويعلم سرنا ونجوانا ، وأنه قد لعن اليهود وجعل منهم قردة وخنازير حينما احتالوا على الله تعالى ، وأن الاقتصاد الاسلامي هو اقتصاد الأصول والمنافع والخدمات والحقوق الحقيقية ، وأنه اقتصاد التنمية الشاملة ، وأن المال يجب أن ينمى به المجتمع ليقوم وينهض ويصبح قادراً على الوقوف أمام مطامع الأعداء كما أراد الله تعالى حيث يقول : (وَلا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَاماً ) .
صدق الله العظيم ، والله المستعان ، وهو الموفق ، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد
وعلى آله وصحبه ، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين .
كتبه الفقير إلى الله
علي بن محي الدين القره داغي
الدوحة ذو القعدة 1429هـ
أ.د القره داغي
حكم القروض العقارية التي تمنحها الدولة عن طريق بنك قطر للتنمية
السؤال :
كثرت الأسئلة التي وردت إلينا حول القروض العقارية التي تمنحها الدولة مشكورة للمواطنين عن طريق بنك قطر للتنمية ، أحدهما بقيمة ستمائة ألف ريال قطري ، ويأخذ البنك عليه ( % ) نصفاً من الواحد بالمائة ،
والمبلغ الثاني بقيمة ستمائة ألف ريال قطري ، يأخذ عليه البنك 3% ثلاثة بالمائة .
والجواب كالآتي :
والقرض الأول ( ستمائة ألف ريال ) هو من الدولة ، ويقوم بنك قطر للتنمية بترتيب العقود ، والاجراءات ، والتحصيل في مقابل 1% ولكن الدولة مشكورة تتحمل ( % ) نصفاً من الواحد بالمائة ، والمواطن يتحمل ( %) نصفاً من الواحد بالمائة، ولذلك رتبنا عقدين :
وأما المبلغ الثاني ( ستمائة ألف ريال ) فمينح من موجودات البنك الذي يريد الاسترباح والاستفادة ، ولذلك لا ينفع معه عقد القرض ، وإنما رتبناه على أحد الحليّن الآتيين :
وذلك حسب الخطوات الآتية :
الحل الثاني : عقد المرابحة ، وهذا يتحقق بالنسبة للأشخاص الذين يريدون شراء المواد المطلوبة دون استصناع ، مثل تجهيز البيت ، أو شراء مواد البناء فقط ، فهذا أيضاً يتم من خلال الخطوات الآتية :
وهذه المرابحة مشروعة حسب قرار مجمع الفقه الاسلامي ، وجمهور الفقهاء .
وفي اعتقادي أن هذا إنجاز عظيم يشكر عليه حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى ، ومجلس الوزراء ، ومحافظ مصرف قطر المركزي ، وإدارة البنك .
والله يعلم كم فرحت أنا أيضاً بهذا الانجاز الذي عملت مع أخي الأستاذ عيسى الكواري خلال السنة الماضية ـ وساهم معنا آخرون جزاهم كل خير ـ حيث ساهمت في تقديم هذا الانجاز من الناحية الشرعية لاخواني وأخواتي ، وكم دعوت لدولتنا الرشيدة في رفع الحرج الشرعي عن المواطنين ، واستجابتهم السريعة ، في حين ترى بعض الحكومات لا تسمح بمثل ذلك ، ويكون المواطنون الملتزمون بين أحد أمرين إما الحرمان ، أو الوقوع في حرمة الربا الذي أذن الله فيه بالحرب .
وأكثر من ذلك فإن الحكومة الموقرة ، سمحت للبنك بالتعامل في بقية القروض الصناعية عن طريق العقود الاسلامية ، فقامت إدارة البنك بالاتصال بنا وتشكيل هيئة للفتوى والرقابة الشرعية مني ، ومن الأخ الدكتور سلطان الهاشمي ، ونحن من أكثر من شهرين نعمل مع الأستاذ فيصل المانع لترتيب هذه القروض الصناعية عن طريق العقود الآتية :
وهذه الصورة والخطوات العملية محل اتفاق بين جمهور الفقهاء ، وصدر قرار بجوزا الإجارة المنتهية بالتمليك بالصورتين : أن ينتهي بالبيع ، أو عن طريق الهبة والتنازل .
لذلك أطمأن المواطنين جميعاً بأن هذه العقود إذا تمت بالصور التي وضعت فهي مشروعة لا غبار عليها إن شاء الله تعالى ...
والله الموفق
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
أ.د القره داغي
فتح الحسابات الجارية في البنوك الربوية
السؤال :
إن بعض التجار الراغبين بالتعامل معنا لهم صلة وحسابات ببنوك تجارية ، فقد طلبت منا تلك البنوك التجارية فتح حساب جارى لديها لوضع اشتراكات هؤلاء التجار تسهيلا لإتمام المعاملات حيث لا يضطرون في كل مرة إصدار شيك لكل وثيقة ، نرجو إبداء الرأي في هذا الأمر علما بأننا لن نستعمل ذلك الحساب إلا كوعاء لتجميع الاشتراكات وستسحب دوريا لإيداعها في المصارف والبنوك الإسلامية . أفتونا مأجورين وجزاكم الله كل الخير .
الجواب :
فتح الحسابات الجارية في البنوك الربوية من حيث المبدأ غير محرم بشرط أن تسحب المبالغ المتجمعة منها فورا ، وأن يكون هناك حاجة لفتح ذلك الحساب . وأما إبقاء المبالغ فيها فغير جائز، لأنه تعاون على دعم المؤسسات الربوية " ولا تعاونوا على الإثم والعدوان "وعموما إذا لم تكن هناك حاجة ملحة فلا نسمح بذلك. والله أعلم
أ.د القره داغي
حرمة الخداع
السؤال :
أقام أحد البنوك مشروعا لمساعدة الشباب في إقامة مشاريع صغيرة ولكنه يقدم هذا الدعم في صورة ماكينات ومعدات لازمة للمشروع الذي يقدم الشاب دراسة عنه مع ملاحظة أن ذلك بدون فوائد، لكن الشباب يتواطئون مع بعض المتاجر لاستبدال هذه المعدات بأموال فقد يحتاجون إلى شراء سيارة للمشروع مع أن البنك يمتنع عن المساعدة في شراء سيارة على أية حال. فهل يعتبر هذا خداعا للبنك مع أن المسئولين في البنك يعرفون ذلك على وجه العموم؟
الجواب :
لحلال بين والحرام بين والخدعة بينة، فإذا هم قصدوا الخدعة والغش، فمن غش فليس منا، والله يعلم بالنيات لقوله صلى الله عليه وسلم: "إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى"، وفي أصل الحرمة والجواز وعدم الجواز ينظر إلى النيات.
أ.د القره داغي
+974 4450 2111
info@alsayrfah.com