المصطلح |
التعريف |
المصرف الإسلامي | هو مؤسسة مالية، متعددة الأغراض يقوم بتقديم خدمات البنوك التقليدية وبنوك الاستثمار والبنوك المتخصصة ، وهو بذلك مؤسسة اقتصادية واستثمارية ومالية وتنموية واجتماعية تبتعد عن الخدمات والسلع المحرمة شرعا ، وهو جزء من الاقتصاد الإسلامي أو حلقة من حلقاته هدفها تسهيل المعاملات المالية للعملاء وحفظ الأموال وتشغيلها في نطاق الشريعة الإسلامية بما يخدم التكامل الإسلامي. |
الاعتمادات المستندية | طلب يتقدم به المتعامل من أجل سداد ثمن مشتريات بضائع من الخارج. حيث تعد من أهم الخدمات المصرفية التي تقدمها المصارف، حيث تعد أساس الحركة التجارية (الاستيراد - التصدير) في كافة أنحاء العالم والتي تنفذ من خلال شبكة المراسلين للمصارف حول العالم. المصارف الإسلامية تؤدي هذة الخدمة بأسلوبين: الأسلوب الأول: أن يسدد العميل كامل المبلغ للمصرف ويتولى المصرف فتح الأعتماد وتسديد مبلغ قيمة الأعتماد بالعملة المطلوبة وهنا يتقاضى المصرف الإسلامي رسوم خدمة. الأسلوب الثاني: وهو تنفيذ الاعتماد المستندي كائتمان مصرفي يتم بتسديد المتعامل جزء فقط من قيمة الاعتماد ويقوم المصرف الإسلامي باستكمال سداد قيمة الاعتماد كعملية ائتمانية إسلامية بأحد أشكال المعاملات الإسلامية |
خطاب الضمان | يعرف خطاب الضمان بأنه { تعهد كتابي يصدر من المصرف بناء على طلب المتعامل بدفع مبلغ نقدي معين أو قابل للتعيين بمجرد أن يطلب المستفيد ذلك من المصرف خلال مدة محددة ويجوز امتداد الضمان لمدة أخرى وذلك قبل انتهاء المدة الأولى }. وهي لها أهمية كبيرة في التعاقدات والمقاولات والعطائات. وتوجد أنواع متعددة لخطابات الضمان منها: خطاب ضمان ابتدائي، خطاب ضمان نهائي، خطاب ضمان دفعة مقدمة. وينظر إلى خطابات الضمان من رؤيتين: الأولى إذا سدد العميل كامل المبلغ ولا يوجد عملية أئتمانية يصدر المصرف خطاب الضمان. الثانية إذا لم يسدد العميل كامل المبلغ يجب أن تتم المعاملة بأحد العمليات الأستثمارية الإسلامية. |
بيع المساومة | يتمثل بيع المساومة في طلب العميل من المصرف أن يشتري سلعة معينة، يشتريها المصرف من طرف ثالث بسعر لادخل للعميل بتحديده ، وبربح لا يعلمه العميل تبعا لذلك، ويكون للعميل الحق في قبول السلعة أو رفضها بعد تملك المصرف لها ، فإذا قبل العميل البضاعة يقوم بتسديد قيمتها للمصرف بالأقساط على النحو الذي يتفق عليه. |
بيع التورق | هو شراء سلعة بثمن مؤجل ثم بيعها لأخر بثمن نقدي للحصول على النقد.بيع التورق من بيوع المساومة. |
البيع الآجل | هو أن يتم تسليم السلعة في الحال مقابل تأجيل سداد الثمن إلى وقت معلوم سواء كان التأجيل للثمن كله أو لجزء منه، وعادة ما يتم سداد الجزء المؤجل من الثمن على دفعات أو أقساط، فإذا تم سداد القيمة مرة واحدة في نهاية المدة المتفق عليها مع انتقال الملكية في البداية فهو بيع آجل، وإذ تم سداد الثمن على دفعات من بداية تسلم الشيء المباع مع انتقال الملكية في نهاية فترة السداد. فهو( البيع بالتقسيط). فالبيع الآجل والبيع بالتقسيط قد يكون بالسعر الذي تباع به السلعة نقداً وهذا لا خلاف في جوازه بل هو عمل يؤجر فاعله، وقد يكون البيع الآجل بسعر أكبر من الثمن الحال وفي هذا اختلاف بين الفقهاء، أجازه جمهور الفقهاء، وصورته أن يقول صاحب السلعة لمشتري هذه السلعة ثمنها مائة إذا دفعت الثمن الآن ومائة وعشرة إذا دفعته بعد سنة ويتم البيع على هذا. وقد منع بعض الفهاء هذا البيع بحجة أن هذه الزيادة ربا ورأي الجمهور أرجح لأن هذا بيع تراضي فتدخل في عموم قوله تعالى: " وأحل الله البيع وحرم الربا".. البقرة ( آية 275).صدق الله العظيم وقوله تعالى:" يأيها الذين أمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ".... النساء ( آية 29 ). |
الإجارة | القيام بشراء الأعيان أو حصص منها ثم تأجيرها للغير ، وهذه الأعيان مثل العقارات والمعدات أو الأجهزة المتنوعة ، ويتم ذلك بعد دراسة الجدوى والتأكد من ربحيتها وموافقتها لأحكام الشريعة الإسلامية. |
الإجارة المنتهية بالتمليك | عقد إيجار مقترن بوعد منفصل من المؤجر يمنح فيه المستأجر وعداً ملزماً بتمليكه الموجودات في نهاية مدة الإيجار إما من خلال شرائها بمبلغ رمزي أو بمبلغ متفق عليه أو بالقيمة السوقية وذلك من خلال وعد بالبيع أو بالهبة أو عقد هبة معلقة. |
الإجارة الموصوفة في الذمة | عقد يؤجر فيه المؤجر منفعة أصل موصوف في الذمة يسلمه المؤجر للمستأجر لاستيفاء المنفعة في وقت محدد في المستقبل. ويمكن أن تكون المنفعة (منفعة عين) أو (منفعة خدمة). |
بيع الاستجرار | عقد بيع يحصل فيه المشتري على السلع تدريجيا دون اتفاق على الثمن أو تسليم شيء منه غالب وتتم المحاسبة على أثمانها بعد استهلاكها لاحقًا، ويشبه عقد التوريد. |
بيع الدين | بيع الدائن دينه إلى طرف ثالث. ويمكن أن يكون الدين نقودًا أو سلعًا موصوفة في الذمة بالضوابط الشرعية. |
بيع العينة والعينة العكسية | بيع سلعة بثمن حال ثم شراؤها بثمن مؤجل أكثر منه. والعينة العكسية بيع سلعة بثمن مؤجل ثم شراؤها نقدا بثمن أقل من الثمن المؤجل. |
عمولة الربح نسبة من الفائض) التكافل) | تعد عمولة الربح سمة في بعض من عقود إعادة التكافل النسبي، وتمثل المبلغ الممنوح إلى شركة التكافل على أساس نتيجة أعمال شركة إعادة التكافل بموجب عقد إعادة التكافل، وتحسب وفقًا لأحكام وشروط العقد. |
عمولة الإسناد (حسم التكافل) | حسمٌ يتم حسب نسبة مئوية معينة منصوص عليها في العقد على المساهمة أو القسط المدفوع من قبل الشركة المُسنِدة وفق بعض أشكال اتفاقيات إعادة التكافل أو إعادة التأمين. وتكون المساهمة أو القسط المدفوع محسومًا منها عمولة الإسناد هي صافي السعر المدفوع للغطاء الذي تم الحصول عليه. |
عمولة السمسرة (التكافل) | مكافأة مقابل خدمة يقدمها طرف ثالث للتوفيق بين طرفين، ومن أمثلة ذلك ما يُدفع للسمسار الذي يوفق بين شركة مُسنِدة وشركة إعادة تكافل |
اتفاقية إعادة التكافل الاختياري | اتفاقية إعادة تكافل خاصة بعقد واحد (أو جزء من العقد) الذي اكتتبت فيه شركة التكافل . |
اتفاقية إعادة التكافل الإلزامي | اتفاقية إعادة تكافل خاصة بعقود (أو جزء منها) اكتتبت فيها شركة التكافل ذات طبيعة محددة وفق الاتفاقية |
احتياطي مخاطر الاستثمار | المبلغ الذي يخصص من أرباح أصحاب حسابات الاستثمار بعد اقتطاع حصة المضارب من أجل توفير الوقاية من خسائر الاستثمار المستقبلية التي يمكن أن يتعرض لها أصحاب حسابات الاستثمار. |
احتياطي معدل الأرباح | المبلغ الذي يخصص من إجمالي أرباح المضاربة، من أجل المحافظة على مستوى معين من العائد على الاستثمار للمضارب ولأصحاب حسابات الاستثمار المطلقة. |
الاحتياطيات | مبالغ تستقطع من الأرباح/صافي الدخل لتغطية المطلوبات غير المحتملة أو المتطلبات القانونية، وتشكل جزءًا من رأس مال المساهمين أو الفائض المتراكم. |
إدارة المخاطر (التكافل) | الإجراءات التي يتم من خلالها إدارة المخاطر، الأمر الذي يسمح بتحديد جميع مخاطر شركة التكافل وتقييمها ورصدها والتخفيف منها (حسب الحاجة)، وإعداد تقارير عنها على أساس شامل وفي التوقيت الملائم. |
إدارة الموجودات والمطلوبات | العملية المستمرة لوضع وتنفيذ ومراقبة ومراجعة الإستراتيجيات المتعلقة بالموجودات والمطلوبات من أجل تحقيق أهداف المؤسسة المالية. |
إدارة الموجودات والمطلوبات (التكافل) | تنسيق القرارات والإجراءات من قبل شركة التكافل فيما يتعلق بالموجودات والمطلوبات من خلال العملية المستمرة لوضع وتطبيق ورصد ومراجعة الإستراتيجيات المتعلقة بالموجودات والمطلوبات من أجل تحقيق الأهداف المالية لشركة التكافل مع مراعاة تقبل المخاطر وغير ذلك من القيود. |
أصحاب المصلحة (التكافل) | أولئك الذين لديهم مصلحة في سلامة شركات التكافل أو إعادة التكافل، بما في ذلك: (أ) الموظفون. (ب) مشاركو التكافل أو مسندو التكافل وفق اتفاقيات إعادة التكافل. (ج) الموردون. (د) المجتمع (هـ) الجهات الرقابية والحكومات. |
إعادة التكافل | اتفاقية يتم من خلالها إسناد شركة التكافل بعض مخاطرها وفق اتفاقية إعادة تكافل إلزامية أو اختيارية بوصفها ممثلًا للمشاركين وفق عقد التكافل، وذلك بإسهامها بجزء من المساهمة بوصفها تبرعًا في صندوق مشترك ضد أي مخاطر أو أضرار معينة. |
أعضاء الهيئة الشرعية | مجموعة من فقهاء الشريعة المتخصصين في فقه المعاملات المعاصرة ولديهم إلمام وخبرة بالنظام المالي الإسلامي بصفة خاصة والنظام الاقتصادي الإسلامي بصفة عامة. يصدرون قرارات شرعية ملزمة وتوصيات، ويتولون مهمة الرقابة والتدقيق على المؤسسة.. |
الأفق الزمني (التكافل) | الفترة الزمنية التي تُقاس بها كفاية موارد الملاءة. لأغراض الملاءة يتم تحديدها في الغالب لتقارب المدة الزمنية التي تحتاجها منطقيًّا شركة التكافل أو السلطات الرقابية لتتخذ الإجراءات بعد ظهور حدث سلبي في التقارير الداخلية أو التنظيمية لشركة التكافل. ويُعد الأفق الزمني جزءًا من المقاييس المستهدفة لمعايرة متطلبات الملاءة التنظيمية. |
الاكتتاب (التكافل) | عملية تقييم الطلبات الجديدة للحصول على تغطية تكافل أو إعادة تكافل التي يضطلع بها مشغل التكافل أو إعادة التكافل نيابة عن مشاركي التكافل أو إعادة التكافل لتحديد المخاطر المرتبطة بمقدم الطلب، واتخاذ قرار بشأن قبول الخطر، وإذا ما تم قبوله وفق أي شروط. |
التزام التبرع (التكافل) | مبلغ المساهمة الذي يلتزم بالتبرع به المشارك في التكافل أو المشارك في إعادة التكافل لقاء الوفاء بواجب المساعدة المتبادلة في تحمل المخاطر، ودفع مطالبات المطالبين المستحقين. |
إنهاء الأعمال (التكافل) | الحالة التي لم يعد مشغل التكافل يواصل فيها قبول أعمال جديدة لصالح صندوق واحد أو أكثر من صناديق مخاطر المشاركين لدى شركة التكافل، أو صناديق مخاطر المشاركين لدى شركة إعادة التكافل لكنه يواصل الوفاء بالتزامات تلك الصناديق فيما يتعلق بعقود التكافل/إعادة التكافل، بما في ذلك المنافع الناجمة عن تلك العقود إلى أن يتم إطفاء تلك الالتزامات بشكل كامل. |
ترجيح المخاطر | إعطاء وزن لموجودات أو مطلوبات معينة اعتمادًا على وضعية المخاطر. |
برامج الاستثمار الجماعي الإسلامي | : قصد بها أية برامج مالية مهيكلة وبشكل أساسي وفقًا للمعايير الآتية: (أ) قيام المستثمرين بوضع مساهماتهم من رأس المال في صندوق، (سواء كان الصندوق كيانًا قانونيًا مستقلًا أو تم تأسيسه وفق ترتيبات تعاقدية)، وذلك بالاكتتاب في وحدات أو حصص ذات قيمة متساوية. وتشكل هذه الوحدات أو الحصص في الحقيقة حقوق ملكية لموجودات الصندوق غير القابلة للتقسيم (ويمكن أن تكون موجودات مالية أو غير مالية)، وتؤدي إلى نشوء الحق في المشاركة في الأرباح أو تحمل الخسائر الناتجة عن تلك الموجودات. وسواء كانت برامج الاستثمار الجماعي الإسلامي تديرها المؤسسات التي أسستها وموّلتها أو غيرها، فإن مسؤوليتها منفصلة من ناحية الذمة المالية عن تلك المؤسسات (أي لها طبيعتها المستقلة فيما يتعلق بالموجودات والمطلوبات)، ولكن باستثناء الصكوك. (ب) تأسيس الصندوق وإدارته وفقًا لأحكام الشريعة ومبادئها |
التقدير المركزي الحالي الأمثل (التكافل) | القيمة الحالية للتدفقات النقدية المرجحة وفق الاحتمالات والمتوقعة من محفظة صندوق مخاطر المشاركين في عقود التكافل مع مراعاة جميع المعلومات الحالية المتوفرة. |
التقييم الذاتي للمخاطر والملاءة (التكافل) | تقييم شركة التكافل لمدى كفاية إدارة المخاطر الخاصة بها، والوضع الحالي والمستقبلي للملاءة المالية. وينبغي أن يشمل هذا التقييم كافة المخاطر الجوهرية المتوقعة وذات الصلة بشكل معقول، كما ينبغي أن يحدد العلاقة بين إدارة المخاطر ومستوى وجودة الموارد المالية اللازمة والمتاحة، كما ينبغي أن يحدد الموارد المالية الإجمالية اللازمة والمتاحة، فضلًا عن تحديد الموارد المالية الإجمالية التي تحتاجها شركة التكافل في إدارة أعمالها وفقًا لقدرتها على تحمل المخاطر وخطط الأعمال الخاصة بها والمتطلبات الرقابية. |
التقييم المتناسق مع السوق | تقييم لموجودات ومطلوبات صندوق مخاطر المشاركين يكون متناسقًا إما مع تقييم مخاطرها وقيمتها من قبل المشتركين في السوق (التقييم وفق السوق) أو في غياب التقييم المباشر للسوق، المبادئ والمنهجيات التقييمية ومقاييس المخاطر التي يتوقع المشتركون في السوق استخدامها (التقييم وفق النموذج). |
الاستصناع | يتمثل أسلوب الاستصناع في القيام ا بالتعاقد مع العميل (المستصنع) على القيام بتنفيذ مشروع معين . وتحمل جميع التكاليف من الخامات والأجور ثم تسليمه كاملا إلى العميل بمبلغ محدد وفي تاريخ معين. |
الاستصناع الموازي | عقد استصناع ثانٍ يلتزم فيه طرف ثالث بصنع/إنشاء موجود محدد المواصفات، بحيث تماثل مواصفات هذا الموجود مواصفات الموجود الوارد في عقد الاستصناع الأول دون الربط بين العقدين. |
التعويض | ما يدفع جبرا لضرر واقع لمخالفة العقد. |
التكافل | الضمان المتبادل نظير الالتزام بالتبرع بمساهمة محددة لصندوق مخاطر المشاركين بحيث تتفق مجموعة من المشاركين فيما بينهم على مساندة بعضهم بعضًا ضد الخسائر الناشئة عن مخاطر محددة. |
تكلفة الشراء (التكافل) | تكاليف أساسية تتحملها شركة التكافل لدى قيامها بأعمال جديدة مثل العمولات لوكلاء البيع، والاكتتاب وغيرها من نفقات الشراء. |
التنازل | ترك صاحب الحق أو من ينوب عنه حقه المالي المعين الثابت له شرعًا في ذمة شخص أو تمليكه إياه كله أو بعضه بعوض أو بغير عوض. |
التصكيك (إصدار الصكوك) | عملية إصدار صكوك أو شهادات استثمارية تمثل حصة شائعة في ملك موجودات معينة، قد تصدرها الجهة المالكة للموجودات، أو جهة أخرى (شركة ذات غرض خاص) بوصفها جهة أمينة. |
الحد الأدنى لرأس المال المستهدف (التكافل) | لحد الأدنى لضبط مستوى الملاءة المالية المحدد لصندوق المساهمين الذي تتخذ عنده السلطات الرقابية إجراءات أكثر صرامة في حال عدم تطبيق إجراءات تصحيحية. |
الحسابات الاستثمارية المقيدة | حسابات يأذن أصحابها باستثمار أموالهم استنادًا إلى عقود المضاربة أو الوكالة مع قيود معينة حول المكان والكيفية والغرض الذي يجب استثمار هذه الأموال فيه. |
الحسابات الاستثمارية المطلقة | حسابات يأذن أصحابها باستثمار أموالهم استنادا إلى عقود المضاربة دون فرض أية قيود. ويمكن للمؤسسة خلط أموالها بها واستثمارها جميعا في محفظة مجمعة. |
رأس المال المصرح به المستهدف (التكافل) | مستوى الملاءة المالية المحدد لصندوق المساهمين الذي في حال تم الإخلال به، فإنه يتطلب من مشغل التكافل زيادة موارده الرأسمالية كي يفي بالتزاماته المالية. |
الزكاة | فريضة مالية تدفع لمصارفها المحددة والمفروضة شرعًا على من لديهم مال بلغ النصاب وحال عليه الحول. |
السلم | بيع سلعة موصوفة في الذمة معلومة النوع والمقدار والصفة بثمن معلوم يدفع عند التعاقد وتسلم السلعة في المستقبل دفعة واحدة أو على دفعات. |
السلم الموازي | عقد سلم ثان مع طرف ثالث لحيازة سلعة موصوفة في الذمة معلومة النوع والمقدار والصفة بثمن معلوم، بحيث تماثل مواصفات هذه السلعة مواصفات السلعة الواردة في عقد السلم الأول دون الربط بين العقدين. |
الرهن | عقد لحبس عين لصالح الدائن بوصفه ضماناً لدين ما، بحيث يستحق الدائن (المرتهن) أن يحتفظ بالعين حقيقة أو حكماً. وفي حالة تعثر المدين (الراهن)، يحق للدائن بيع العين. |
شركة إعادة التكافل (التكافل) | هي الشركة التي تعمل وفق مبدأ التكافل إلا أن المشاركين فيها أنفسهم عبارة عن شركات تكافل، والمخاطر التي يتم تشاركها هي للمشاركين الأصليين في شركات التكافل. |
الشركة المُسنِدة (التكافل) | الطرف المشارك في عقد إعادة التكافل أو إعادة التأمين التقليدي لإسناد جزء من المخاطر وفق عقد إعادة التكافل أو إعادة التأمين. |
شركة التكافل (التكافل) | شركة مزاولة لأعمال التكافل يُدار فيها صندوق (صناديق) مخاطر المشاركين وأي صندوق (صناديق) استثمار للمشاركين بشكل منفصل عن صندوق المساهمين (إن وجد) المنسوب لمشغل التكافل الذي يدير الأعمال. |
الشركة المضيفة | شركة للخدمات المالية التقليدية تشغل نافذة للخدمات المالية الإسلامية. |
الشريعة | الأحكام الشرعية العملية المستنبطة من المصادر الشرعية (القرآن والسنة والإجماع والقياس)، وغيرها من المصادر الشرعية المعتمدة. |
الصكوك | مستندات (شهادات) تُمثل ملكية نسبة شائعة في موجودات عينية، أو مجموعة مختلطة من الموجودات العينية وغيرها، وقد تكون الموجودات في مشروع محدد أو نشاط استثماري معين وفقًا لأحكام الشريعة ومبادئها. |
صندوق المساهمين (التكافل) | صندوق يمثل موجودات ومطلوبات مشغل التكافل أو إعادة التكافل ولا ينسب إلى المشاركين. |
صندوق مخاطر المشاركين (التكافل) | صندوق يخصص به جزء من المساهمات التي يدفعها المشاركون بشركة التكافل لأغراض تلبية مطالبات المشاركين على أساس المساعدة المتبادلة أو الحماية. |
صندوق مخاطر المشاركين لدى شركة إعادة التكافل (التكافل) | صندوق يشمل جزءًا من المساهمات التي تدفعها الشركات المُسنِدة لمشغلي إعادة التكافل لأغراض تلبية مطالبات الشركات المُسنِدة على أساس المساعدة المتبادلة أو الحماية. |
صندوق استثمار المشاركين (التكافل) | صندوق يخصص به جزء من المساهمات التي يدفعها المشاركون بشركة التكافل لأغراض الاستثمار و/أو الادخار. |
الضبط المؤسسي | جموعة محددة من العلاقات بين إدارة المؤسسة، ومجلس إدارتها، ومساهميها، وأصحاب المصلحة الآخرين فيها توفر الهيكلية التي يتم من خلالها تنظيم العلاقات وفقًا للقوانين واللوائح التنظيمية واللوائح الداخلية في المؤسسة ومتطلبات السلطات التنظيمية والرقابية. |
عامل ألفا (المصرفية الإسلامية) | مقياس لنسبة الائتمان الفعلية ومخاطر السوق على الأصول الممولة من أموال أصحاب حسابات الاستثمار التي يتم نقلها إلى أصحاب الأسهم – وهي مخاطر تجارية منقولة. ويعتمد مؤشر ألفا على توجيهات السلطة الرقابية في الدولة التي يعمل فيها المصرف الإسلامي. وتتفاوت قيمة "ألفا" من 0 إلى 1 وتوفر المبادئ الإرشادية الرابعة منهجية لتقدير قيمة "ألفا" لاستخدامها عند تطبيق معادلة التقدير الرقابي في حساب كفاية رأس مال المصرف الإسلامي. |
العجز (التكافل) | الحالة التي تكون فيها المطالبات والنفقات الأخرى تفوق المساهمات المحصلة لنفس الفترة المالية. |
العربون | مبلغ يؤخذ عند إبرام العقد، ويعد جزءا من الثمن عند تنفيذ العقد، وتعويضًا إذا فسخ العقد. |
العقد | اتفاق إرادتين على إنشاء أو تعديل أو فسخ تعامل ما بشكل ملزم على الطرفين. |
الفائض أو العجز التكافلي للاكتتاب | الحصيلة المالية لصندوق مخاطر المشاركين لدى شركة التكافل أو شركة إعادة التكافل من عناصر المخاطرة الخاصة بأعمالها، وهي تمثل الرصيد بعد استقطاع المصروفات والمطالبات (بما في ذلك أي تحرك في المخصصات الفنية) من دخل المساهمات. |
الفتاوى | آراء فقهية صادرة من قبل الهيئة الشرعية تتعلق بالقضايا الشرعية وفق منهجية مناسبة. |
الفقه | العلم بالأحكام الشرعية العملية المستمدة من أدلتها التفصيلية. قابلية الإقدام على المخاطر (التكافل): مقدار المخاطر التي تستطيع شركة التكافل الإقدام عليها لتحقيق أهداف أصحاب المصلحة في صندوق معين. |
القرض | دفع مال لمن ينتفع به على أن يرد بديل مساو له وهو حالٌ وإن أُجل. |
قيمة الخروج | صافي القيمة المحققة من موجود بعينه، أي سعره في السوق بتاريخ المركز المالي ناقصاً نفقات البيع، أو في حالة المطلوبات، المبلغ الذي يمكن استخدامه لتسويتها أو تحويلها في ذلك التاريخ بعد إضافة تكلفة القيام بذلك. |
القيود الكمية | قيود محددة تفرضها السلطات الرقابية على الاستثمارات في فئات الموجودات ذات المخاطر العالية. |
الكفالة | ضم ذمة الكفيل إلى ذمة المكفول في الالتزام بالدين فيثبت في ذمتهما جميعا. |
الكيان الحصري (التكافل) | شركة تكافل أو شركة إعادة تكافل مُنشَأة ومملوكة بصورة مباشرة أو غير مباشرة من قبل كيان صناعي أو تجاري أو مالي واحد أو أكثر. الغرض منها توفير غطاء تكافل أو إعادة تكافل لمخاطر الكيان أو الكيانات التي تنتمي إليها، أو لكيانات مرتبطة بتلك الكيانات، ولا يكون سوى جزء صغير من تعرضاتها للمخاطر، إن وجد، مرتبطاً بتوفيرها غطاء تكافل أو إعادة تكافل لأطراف أخرى. |
لجنة الضبط المؤسسي | هي لجنة تنشأ من قبل مجلس الإدارة، وتتكفل بحماية مصالح أصحاب حسابات الاستثمار في المصارف الإسلامية ومصالح المشاركين في شركات التكافل. |
المبارأة | اتفاقية يبرئ فيها المتخارج المستثمرين معه من أي أرباح لم تسجل ويبرؤه المستثمرون من أي خسائر لم تسجل في فترة الاستثمار. |
المخاطر الاستئمانية | المخاطر الناشئة من إخفاق المؤسسة في تأدية مهامها وفق معايير صريحة وضمنية واجبة التطبيق على مسؤولياتها الاستئمانية. |
مخاطر الائتمان | المخاطر الناشئة عن احتمال عدم وفاء أحد الأطراف بالتزاماته وفقاً للشروط المتفق عليها. |
مخاطر الائتمان (التكافل) | المخاطر الناشئة عن احتمال عدم وفاء أحد الأطراف بالتزاماته وفقًا للشروط المتفق عليها. وقد تنشأ مخاطر الائتمان في شركة التكافل أو إعادة التكافل من الأنشطة التشغيلية والتمويلية والاستثمارية للصناديق. كما قد تنشأ مخاطر مشابهة من أنشطة الصناديق المتعلقة بإعادة التكافل أو إعادة الإسناد على أساس التكافل. |
المخاطر التجارية المنقولة | تبرع المؤسسة التي تعمل بصفتها مضارباً بجزء من حصتها من الأرباح لصالح أصحاب حسابات الاستثمار من أجل دعم دفع الأرباح المستحقة لهم. |
المخاطر التشغيلية | مخاطر الخسارة الناتجة عن عدم كفاية أو إخفاق العمليات الداخلية أو الأشخاص أو النظم أو الخسارة الناتجة عن الأحداث الخارجية. |
المخاطر القانونية ومخاطر عدم الالتزام | المخاطر المتعلقة بالتبعات القانونية والتنظيمية الناشئة عن الأنشطة التشغيلية للمؤسسة وتعاملاتها مع أصحاب المصلحة فيها، بما في ذلك احتمالية حدوث نتيجة سلبية للنزاعات القانونية أو صعوبات تعاقدية والتداعيات المترتبة على الإخفاق في الالتزام بالمتطلبات القانونية والتنظيمية الواجبة التطبيق على المؤسسة. |
المخاطر التشغيلية (التكافل) | مخاطر الخسارة الناتجة عن عدم كفاية أو إخفاق العمليات الداخلية أو الأشخاص أو النظم أو الخسارة الناتجة عن الأحداث الخارجية. وبالنسبة لشركات التكافل أو إعادة التكافل تشمل المخاطر التشغيلية مخاطر الخسارة الناتجة عن عدم الالتزام بمبادئ الشريعة والإخفاق في القيام بمسؤوليات مشغل التكافل أو إعادة التكافل بصفته مستئمناً. |
مخاطر السوق | مخاطر الخسائر في المراكز المسجلة داخل وخارج قائمة المركز المالي الناتجة عن تحركات في أسعار السوق، أي التقلبات في قيمة الموجودات القابلة للتداول أو التسويق أو التأجير (بما فيها أنواع معينة من الصكوك، مثل صكوك الإجارة). |
مخاطر السيولة | مخاطر تعرض المؤسسة لخسارة محتملة تنشأ عن عدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها أو تمويل الزيادة في الموجودات عند استحقاقها دون أن تتكبد تكاليف أو خسائر غير مقبولة. |
مخاطر الاكتتاب (التكافل) | مخاطر الخسارة بسبب أنشطة الاكتتاب المتعلقة بصندوق مخاطر المشاركين لدى شركة التكافل أو شركة إعادة التكافل. وتشمل مصادر هذه المخاطر الافتراضات المستخدمة في التسعير أو القياس والتي يتضح بعد ذلك أنها غير صحيحة عند تجربتها، مثل المطالبات. |
مخاطر عدم الالتزام بأحكام الشريعة ومبادئها | مخاطر تشغيلية ناتجة عن عدم التزام المؤسسة بأحكام الشريعة ومبادئها في منتجاتها وخدماتها. |
الإبراء | تصرف يترتب عليه إسقاط صاحب الحق حقه ومطالباته الناشئة عن التزام ما في ذمة شخص آخر بشكل كامل أو جزئي. |
المخصصات (التكافل) | المبالغ المخصصة من قائمة المركز المالي لتلبية المطلوبات الناشئة عن عقود التكافل أو إعادة التكافل، بما في ذلك مخصص المطالبات (سواء تم الإبلاغ عنها أم لا)، ومخصص المساهمة غير المكتسبة، ومخصص المخاطر السارية، ومخصص التكافل أو إعادة التكافل، وغيرها من المطلوبات المتعلقة بعقود التكافل أو إعادة التكافل (مثل المساهمات والودائع والمدخرات المتراكمة على مدى مدة عقد التكافل أو إعادة التكافل). |
المخصصات (المصرفية الإسلامية) | المخصصات من وجهة النظر المصرفية أموالٌ يتم تخصيصها من قبل المصرف لتغطية الحالات الطارئة مثل تغطية تدني القيمة المتوقع والمعترف به للموجودات في المحافظ التمويلية. |
المخصصات الفنية (التكافل) | القيمة المخصصة من قبل مشغل التكافل لتغطية التزاماتها التكافلية وتسوية جميع التزاماتها تجاه مشاركي التكافل والمستفيدين الآخرين الناشئة طوال فترة المحفظة، بما في ذلك مصروفات إدارة الوثائق، وإعادة التكافل/إعادة التأمين، ورأس المال المُطالَب به لتغطية ما بقي من المخاطر. |
المرابحة/المرابحة للآمر بالشراء | عقد بيع تبيع بموجبه المؤسسة إلى العميل موجودًا معينًا بسعر بيع يبلغ مجموعه التكلفة وهامش ربح متفق عليه، وقد يسبق عقد المرابحة وعد من العميل بالشراء. |
المرابحة في السلع | مرابحة قائمة على شراء سلعة من بائع أو سمسار وبيعها للعميل مرابحة بالأجل ثم بيع العميل بنفسه لهذه السلعة بثمن حال لطرف ثالث لتحصيل السيولة دون ارتباط بين العقدين. |
مستشار شرعي/شركة استشارات شرعية | فرد أو كيان يقدم اعتمادًا على حجمه وقدرته خدمات استشارية شرعية بما في ذلك المراجعة الشرعية فضلًا عن نصائح بشأن تطوير منتجات متفقة مع أحكام الشريعة ومبادئها بوصف ذلك جزءًا من خدماته المهنية. |
المشاركة (شركة العقد) | عقد شراكة تتفق فيه الأطراف على المساهمة برأس المال في مؤسسة قائمة أو جديدة. ويتم المشاركة في الأرباح التي تحققها تلك المؤسسة وفق النسبة المئوية المحددة في عقد المشاركة، في حين تتم المشاركة في الخسائر وفقًا لنسبة كل مساهم في رأس المال. |
المشاركة (شركة الملك) | اشتراك اثنين أو أكثر في تملك موجود اختيارا أو اضطرارا. ويتم المشاركة في الأرباح والخسائر وفقا لنسبة الملكية. |
المشاركة المتناقصة | شكل من أشكال الشراكة يقدم فيه أحد الشريكين وعدا بشراء نصيب الشريك الآخر لمدة من الزمن إلى أن تنتقل الملكية بالكامل للطرف المشتري. وتبدأ المعاملة بتكوين شراكة، وبعدها يحدث بيع وشراء حصة الشريك الآخر بالقيمة السوقية أو بالسعر المتفق عليه في وقت الدخول في عقد الشراء. ويكون "البيع والشراء" مستقلا عن عقد الشراكة ولا ينبغي أن يُنص عليه في عقد الشراكة، لأن الشريك المشتري مسموح له فقط بالوعد بالشراء. ومن غير المسموح به أيضا الدخول في عقد كشرط لإتمام عقد آخر. |
مشاركو إعادة التكافل (التكافل) | الأطراف التي تشارك في اتفاقية إعادة التكافل مع مشغل إعادة التكافل التي يحق لها الاستفادة منه بموجب عقد إعادة التكافل. |
مشاركو التكافل (التكافل) | الأطراف التي تشارك في منتج التكافل مع شركة التكافل التي يحق لها الاستفادة منه بموجب عقد التكافل. |
مشغل إعادة التكافل (التكافل) | أي مؤسسة أو كيان يدير عملا من أعمال إعادة التكافل، وغالبًا ما تكون تلك المؤسسة أو الكيان -دون ضرورة ذلك- جزءا من الكيان القانوني الذي يتم الاحتفاظ فيه بمصالح المشاركين. |
مشغل التكافل (التكافل) | أي مؤسسة أو كيان يدير عملًا من أعمال التكافل، وغالبًا ما تكون تلك المؤسسة أو الكيان -دون ضرورة ذلك- جزءًا من الكيان القانوني الذي يتم الاحتفاظ فيه بمصالح المشاركين. |
مستويات مراقبة الملاءة (التكافل) | متطلبات تنظيمية لمستويات الملاءة التي إن تم الإخلال بها نَجم عن ذلك قيود على مشغل التكافل أو تدخل من قِبل السلطات الرقابية. |
المضاربة | عقد مشاركة في الربح بين مقدم رأس المال (رب المال) ومقدم العمل (المضارب) يقوم فيه رب المال بالمساهمة برأس مال في نشاط يديره المضارب (أو مقدم العمل). ويتم توزيع الأرباح التي يحققها النشاط أو تحققها المؤسسة وفق النسبة المئوية المحددة في العقد، ويتحمل رب المال الخسارة وحده ما لم تكن تلك الخسائر بسبب التعدي أو التقصير أو إخلاله بالشروط المتعاقد عليها. |
المطلوبات (التكافل) | الالتزامات المالية لكل من صندوق المساهمين وصناديق مخاطر المشاركين وصناديق استثمارات المشاركين. |
مقاصد الشريعة | المبادئ الأساسية للشريعة التي تهدف إلى تعزيز وحماية مصالح البشر ودفع المفاسد الغالبة على المصالح. |
منهج الشخص الاحترازي | يتطلب منهج "الشخص الاحترازي" من المؤسسة أن تتصرف كما يتصرف الشخص الاحترازي. على سبيل المثال، الأخذ في الاعتبار المخاطر المعنية، والحصول على استشارات مهنية والتصرف والعمل بناء عليها، وتنويع استثماراتها بشكل ملائم. |
منهج المركز المالي الإجمالي (التكافل) | منهج لتقييم الوضع المالي الإجمالي لشركة التكافل، تراعي الارتباط بين المخاطر المتعلقة بالموجودات والمطلوبات ومتطلبات الملاءة التنظيمية وموارد الملاءة لشركة التكافل، والأثر المحتمل لهذه المخاطر على قائمة المركز المالي لشركة التكافل. |
موارد الملاءة | الفائض في الموجودات الزائد عن المطلوبات الذي يعد متاحاً لمتطلبات الملاءة وفق القوانين المحلية أو القوانين الإشرافية. |
مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية | المؤسسات التي تقدم خدمات مالية إسلامية، وتشمل المصارف الإسلامية، ومؤسسات التأمين الإسلامي/التكافل، والنوافذ الإسلامية، وصناديق الاستثمار الجماعي الإسلامي. |
النافذة الإسلامية | جزء من مؤسسة مالية تقليدية (قد تكون فرعا أو وحدة مخصصة لهذه المؤسسة) تقدم كلا من إدارة المال (الحسابات الاستثمارية) والتمويل والاستثمار المتفق مع أحكام الشريعة ومبادئها مع الالتزام بفصل الأموال. كما أنها قد تقدم خدمات التكافل أو إعادة التكافل. |
نافذة التكافل/إعادة التكافل | جزء من شركة تأمين/إعادة تأمين تقليدي (قد تكون فرعًا أو وحدة مخصصة لهذه المؤسسة) توفر خدمات التكافل أو إعادة التكافل بما يتماشى مع أحكام الشريعة ومبادئها. |
النقص (التكافل) | الحالة التي تكون فيها مطلوبات الصندوق تفوق موجوداته، وبالتالي يعد الصندوق في وضع مدين. |
النموذج الداخلي (التكافل) | نظام قياس المخاطر الذي يطوّره مشغل التكافل لتحليل الوضع العام للمخاطر، وتقدير المخاطر لتحديد رأس المال الاقتصادي المطلوب لمقابلة تلك المخاطر. |
هامش الجدية | مبلغ يقدمه الآمر بالشراء ضماناً للوفاء بوعده بالشراء، ويحق للبائع الرجوع عليه بمقدار الضرر الفعلي المتمثل في نقص قيمة البيع للغير عن التكلفة. |
هامش المخاطر (التكافل) | عنصر من المخصصات الفنية لصندوق مخاطر المشاركين يعكس مستوى المخاطر وعدم التيقن لدى تحديد التقديرات الحالية، ويُنتج مخصصات فنية تعكس القيمة التي يتوقع من مشغل تكافل آخر أن يطالب بها بغية الاستيلاء (الفرضي) على محفظة الالتزامات. |
الهبة | دفع مال أو عين لطرف آخر دون مقابل. |
الهيئة الشرعية | كيان محدد تم إنشاؤه أو التعاقد معه من قبل مؤسسة خدمات مالية إسلامية لإنجاز نظام الحوكمة الشرعية وتطبيقه. |
الوديعة | عقد يقتضي حفظ مال على سبيل الأمانة وردها عند الطلب وقد تكون بأجر أو غير أجر، وهي أمانة لدى المودع لديه ولا يضمنها إلا بالتعدي أو التقصير أو مخالفة الشروط المتعاقد عليها. |
الوعد | التعهد بفعل المرء أمرًا في المستقبل يتعلق بالغير. |
الوكالة | عقد يعين بموجبه العميل (المُوكِل) المؤسسة بوصفها وكيلًا لتنفيذ الأعمال نيابة عنه، وقد تكون بأجر أو بدون أجر. |
الوكالة (التكافل) | عقد يعين بموجبه مشاركو التكافل أو إعادة التكافل (المُوكِلون) مشغل التكافل أو إعادة التكافل (الوكيل) لتنفيذ أنشطة الاكتتاب و/أو الأنشطة الاستثمارية الخاصة بصناديق التكافل أو إعادة التكافل بالنيابة عنهم مقابل أجر معلوم. |
متطلب الحد الأدنى لرأس المال (التكافل) | الحد الأدنى لضبط مستوى الملاءة المالية لصندوق مخاطر المشاركين الذي تتخذ عنده السلطات الرقابية إجراءات أكثر صرامة في حال عدم تطبيق إجراءات تصحيحية. |
متطلبات الملاءة (التكافل) | المتطلبات المالية التي يتم تحديدها بوصفها جزءًا من نظام الملاءة الذي يحدد مبالغ موارد الملاءة التي يجب على شركة التكافل أو إعادة التكافل أن تتوفر لديها إضافة إلى الموجودات التي تغطي مخصصاتها الفنية ومطلوباتها الأخرى. |
+974 4450 2111
info@alsayrfah.com