05 - ديسمبر - 2023


حصل بنك البركة مصر، على تمويل بقيمة 50 مليون دولار أمريكي من مؤسسة التمويل الدولية، بهدف زيادة حجم تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر والشركات المملوكة للنساء وذلك مساهمةً في تحفيز النشاط الاقتصادي وخلق فرص جديدة للعمل. ويساهم التمويل في زيادة فرص التمويل لآلاف الشركات الصغيرة والمتوسطة في العديد من القطاعات من بينها التكنولوجيا، النقل، الاتصالات، الصحة وغيرها. وبهذه المناسبة، قال حازم حجازي الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس الإدارة ببنك البركة مصر: «يتماشى هذا البرنامج مع توجه مجلس إدارة بنك البركة مصر لتطوير وتنفيذ أنظمة الإدارة البيئية والاجتماعية (ESMS) من خلال حلول التمويل المتوافقة مع الشريعة الإسلامية». وأضاف: «نحن فخورون بشراكتنا مع مؤسسة التمويل الدولية للمرة الثانية هذا العام، بعد توقيع برنامج تمويل التجارة العالمية لدعم عملاء بنك البركة مصر في مجال تمويل الصادرات والتجارة». تمكين رائدات الأعمال من جانبه، قال شيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية لشمال إفريقيا والقرن الإفريقي: «مع زيادة فرص الحصول على التمويل، تتمكن المشروعات متناهية الصغر، والصغيرة، والمتوسطة من تنمية أعمالها، وخلق المزيد من فرص العمل وبناء مجتمعات أقوى. من خلال دعم الشركات الصغيرة التي تملكها النساء فإننا لا نساهم فقط في تمكين رائدات الأعمال وأسرهن ولكننا نقوم بتعزيز الاستثمار في مستقبل الاقتصاد المصري». وفي إطار الشراكة، تدعم مؤسسة التمويل الدولية تطوير وتنفيذ نظاماً للإدارة البيئية والاجتماعية ببنك البركة مصر يشمل فحص المعاملات وفقًا للأنظمة البيئية وغيرها من اللوائح القانونية والاجتماعية، بما يمكنه من تطبيق المتطلبات البيئية والاجتماعية على محفظة أعماله. ويتماشى هذا المشروع مع إطار الشراكة القطرية لمجموعة البنك الدولي لمصر، والذي يسعى إلى دعم المزيد من الوظائف الأفضل في القطاع الخاص في البلاد، من بين أهداف أخرى.  

أكمل القراءة ...

   – مصر عن ارتفاع محفظة الودائع إلى 38.8 مليار جنيه عن الفترة المنتهية في سبتمبر الماضى مقابل 23.4 مليار في سبتمبر 2022. ووصل إجمالي أصول «فيصل الإسلامي – مصر» إلى 174.6 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضي، مقابل 154.7 مليار بنهاية سبتمبر 2022. وارتفع إجمالي حقوق الملكية إلى 25.7 مليار جنيه بنهاية الفترة سالفة الذكر، مقابل 23.3 مليار بنهاية سبتمبر 2022. وحقق البنك صافي أرباح بلغ 3.5 مليار جنيه خلال 9 أشهر، مقابل 2.29 مليار بنهاية سبتمبر 2022، كما وصل إجمالي الربح قبل خصم الضرائب لـ 4.573 مليار ، مقابل 3.483 مليار بنهاية سبتمبر العام الماضي.

أكمل القراءة ...

أعلنت شركة برج المعرفة التجارية عن الحصول على تسهيلات ائتمانية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بمبلغ 5 ملايين ريال، مع مصرف الراجحي وذلك لتمويل أغراض الشركة. وقالت الشركة أن مدة التمويل 3 سنوات، مقابل ضمان سندات لأمر، علماً بأن هذه التسهيلات الائتمانية تم الحصول عليها من خلال الحصول على شروط تجارية أفضل وأسعار تنافسية.

أكمل القراءة ...

 "الاقتصادية" من الرياض أعلن بنك البلاد عن تلقّيه خطاب توضيحي من شركة عبد الله ابراهيم السبيعي الاستثمارية أحد مؤسسي البنك ومن كبار مساهميه، يفيد بنقل ملكية جزء من أسهم الشركة الاستثمارية إلى أحد الصناديق الاستثمارية العائدة ملكيتها الى ملاك شركة عبد الله ابراهيم السبيعي الاستثمارية. علما أن ذلك لم يترتب عليه أي تغيير في قائمة كبار المساهمين في البنك.

أكمل القراءة ...

 "الاقتصادية" من الرياض وافقت شركة الراجحي للتأمين التعاوني (تكافل الراجحي)  على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأسمال الشركة عن طريق منح أسهم مجانية وفقا لما يلي: •رأس المال قبل الزيادة  400 مليون ريال، وسيصبح رأس المال بعد الزيادة هو مليار ريال بنسبة قدرها 150 في المائة.   •عدد الأسهم قبل الزيادة 40 مليون سهم، وسيصبح عدد الأسهم بعد الزيادة 100 مليون سهم. •ستتم الزيادة من خلال رسملة مبلغ 600 مليون ريال من حساب الأرباح المبقاة، وذلك عن طريق منح 1.50 أسهم لكل سهم.

أكمل القراءة ...

المنامة - شاركت مجموعة بيت التمويل الكويتي «بيتك» في النسخة الثامنة عشرة من المؤتمر السنوي للعمل المصرفي والمالي الإسلامي الذي نظمته هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي)، ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية. وأقيم المؤتمر تحت شعار «استراتيجيات مواجهة حالة الركود الاقتصادي العالمي الوشيك وعالم ما بعد النفط: من خلال التنويع الاقتصادي والاستفادة من إمكانيات المالية الإسلامية، وذلك في فندق كراون بلازا، بالمنامة، مملكة البحرين يومي 29 و30 نوفمبر 2023. ففي ظل التحديات الاقتصادية العالمية التي تشمل فترة ما بعد كوفيد-19 والصراعات الجغرافية والتضخم والتغير المناخي، حرصت مجموعة «بيتك» على المشاركة في المناقشات التي تناولت الموضوعات الهامة المحددة في جدول أعمال المؤتمر الذي جمع نخبة من الرواد والاقتصاديين وصناع السياسات وخبراء الصناعة لبحث استراتيجيات التنوع الاقتصادي ودور التمويل الإسلامي في تعزيز المرونة. وقد ناقشت النسخة الثامنة عشرة من مؤتمر أيوفي – البنك الإسلامي للتنمية العديد من القضايا الهامة، بما في ذلك دور التمويل الاسلامي في تنويع الأنشطة الاقتصادية، وتأثير التكنولوجيا على التنوع الاقتصادي، والتحديات والفرص التي ترتبط بارتفاع المعدلات القياسية، واستخدام أدوات التمويل الإسلامي في تطوير البنية التحتية للتخفيف من آثار التغير المناخي، وتطور الحسابات الاستثمارية نحو تحقيق أرباح حقيقية ومشاركة الخسائر. وقال عبدالوهاب عيسى الرشود، الرئيس التنفيذي لمجموعة بيت التمويل الكويتي بالتكليف: «في حالات عدم اليقين الاقتصادي، يصبح من الضروري على المؤسسات المالية التعاون والمشاركة في تطوير حلول مالية مرنة ومبتكرة. ويعد التمويل الإسلامي بمبادئه الأخلاقية وآلية مشاركة المخاطر قادرًا على القيام بدور فعال في مواجهة التحديات الاقتصادية والتنموية.» وأضاف: «نعتز بمواصلة جهودنا الدؤوبة لدعم مؤتمر أيوفي – البنك الإسلامي للتنمية السنوي للعمل المصرفي والمالي الإسلامي في نسخته الثامنة عشرة. إنه مؤتمر يحمل في طياته الكثير من القيمة للقطاع المالي الإسلامي في المنطقة، وللقطاع المالي بشكل عام.» بالإضافة إلى ذلك، عبّر عبدالحكيم يعقوب الخياط، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لبيت التمويل الكويتي - البحرين عن اعتزازه بدعم البنك للمبادرات التي من شأنها تعزيز الحوار والابتكار في القطاع المالي الإسلامي. وقال: «باعتبارنا مؤسسة مالية رائدة، فإنه يسرنا تقديم الدعم لهذا المؤتمر الذي يوفر منصة هامة لبحث القضايا الملحة واكتشاف فرص النمو الاقتصادي المستدام. ويأتي ذلك متوافقًا مع التزام بيت التمويل الكويتي - البحرين، ومجموعة بيت التمويل الكويتي بالمساهمة في تحقيق الازدهار الاقتصادي للمجتمعات التي نعمل بها».

أكمل القراءة ...

تقارير

        الرياض - نشأت فكرة الصكوك أو التصكيك منذ أكثر من نصف قرن وتحديدًا منذ 53 عامًا، وتمتد بذلك رحلة الصكوك لأكثر من نصف قرن من الزمان. وبدأت الصكوك بالظهور على ساحة العالم الاقتصادي في الولايات المتحدة الأمريكية عام 1970 م، مع إصدار الهيئة الوطنية الحكومية للرهن العقاري لصكوك تستند على القروض المضمونة بالرهن العقاري، وكان ذلك أول ظهور له معتمدًا على فكرة بيع القروض والديون وتداولها. ووصلت الصكوك في الوقت الحالي لانتشار كبير في أسواق المال المختلفة حول العالم، وتضم السوق السعودية 53 صك حكومي، و4 صكوك للشركات، ومنها 2 فقط مدرجين للتداول بالسوق، هما صكوك الكثيري 1 وصكوك الراجحي. وتتلخص فكرة الصكوك في الهدف الأساسي منها وهو ربط الديون الأصلية بالأوراق المالية مباشرة، وذلك من خلال تجميع الديون وتكوين محفظة، ثم إصدار أوراق مالية مقابل تلك المحفظة المالية المضمونة بضماناتها. 7 دوافع لإصدار الصكوك وتتمثل الدوافع الأساسية لإصدار الصكوك الاستثمارية في عدة نقاط، يأتي في مقدمتها : 1. تسهيل عملية تسييل الأصول، وذلك بإعادة تدوير الأموال المستثمرة دون الحاجة للانتظار حتى يتم تحصيل الحقوق المالية على آجلها المختلفة، لأن عملية التصكيك تسهم في تحويل الأصول غير السائلة إلى أصول سهلة التسييل. 2. خفض تكلفة التمويل والمخاطر، لأن تحويل الأصول إلى صكوك يسمح بزيادة مصادر التمويل والوصول لمستثمرين جدد يستهدفون الاستثمار من خلال تمويلات طويل ومتوسطة الأجل. 3. وتتسم الصكوك بانخفاض درجة المخاطر لأنها مضمونة بضمانات عينية وهي الأصول، وإضافةً إلى ذلك فأن عملية التصكيك تتطلب فصل محفظة التصكيك وما يتعلق بها من ضمانات عن باقي الأصول المملوكة للشركة المصدرة للصكوك. 4. تعمل الصكوك على تنشيط سوق المال بتوفير مصادر تمويل جديدة وتنويع المعروض فيها من الأوراق المالية، وكذلك تنشيط سوق تداول الصكوك، وتمكن من تمويل النشاطات الاقتصادية الضخمة، وتمثل صكوك صكوك الكثيري 1 نموذجًا مثاليًا لذلك كأحد الصكوك المدرجة بسوق تداول السعودية. 5. وتسهم الصكوك في رفع القدرة الائتمانية للشركة المصدرة لها وتحسين هيكلها التمويلي، حيث أن التوريق يتطلب التصنيف الائتماني للمحفظة بصورة مستقلة عن الشركة ذاتها، ومن ثم يكون تصنيفها الائتماني مرتفعًا. 6. الموائمة بين آجال التمويل، ومصادر واستخدامات التمويلات، فالصكوك تساعد الشركة المصدرة في الحصول على السيولة اللازمة لسداد التزاماتها قصيرة الأجل. 7. وحول المصارف فبطبيعتها لديها محافظ حقوق مالية بمبالغ كبيرة متمثلة فيما تمنحه من قروض وتسهيلات ائتمانية، وبالتالي فعملية التصكيك تكتسب أهمية خاصة بالنسبة لها وهي تحسين معدل كفاية رأس المال في ظل معايير بازل 2، وتحسين المواءمة بين آجال الأصول والالتزامات والحصول على التمويل اللازم لمنح قروض جديدة، وتنويع أفضل لمخاطر الائتمان وخفض تكلفة التمويل وتنويع مصادره. خصائص الصكوك المالية هناك عدة خصائص تميز الصكوك عن غيرها من أدوات الاستثمار الأخرى، وساهمت تلك الخصائص في انتشارها انتشارًا واسعًا، ومن أهمها، أنها وثائق تصدر باسم مالكها وبفئات متساوية القيمة، وذلك لأنها تمثل حصصاً شائعة في موجودات مشروع معين أو نشاط استثماري خاص بهدف تيسير التداول عليها فتشبه الأسهم والسندات في ذلك. والصكوك الإسلامية تصدر وتتداول وفقًا لشروط وضوابط شرعية وتخصص حصيلتها للاستثمار في مشاريع تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية، وتقوم على أساس عقود شرعية، ووفقًا لصيغ التمويل الإسلامية مثل المشاركات والمضاربات وغيرها. ويمكن للصكوك أن نضيف خاصية أخرى وهي أن مالك الصك مشارك في الموجود، ما يعني أن مالكي الصكوك يشاركون في عوائدها وفق اتفاق توضحه الشركة في نشرة الإصدار، ويتحملون كذلك خسائرها. أنواع الصكوك المالية على أساس الملكية صكوك المضاربة: وهي أداة استثمارية تقوم على تجزئة رأس مال الإقراض «المضاربة» بإصدار صكوك ملكية برأسمال، وتكون على أساس وحدات متساوية القيمة، ومسجلة بأسماء أصحابها باعتبارهم يملكون حصصًا شائعة في رأسمال المضاربة وما يتحول إليه بنسبة ملكية كل منهم فيه. صكوك المشاركة: وهي وثائق متساوية القيمة يتم اصدارها لاستخدام حصيلتها في انشاء مشروع أو تطوير مشروع قائم، أو في تمويل نشاط على أساس عقد من عقود المشاركة، ويصبح المشروع أو موجودات النشاط ملكًا لحملة الصكوك في حدود خصصهم. صكوك الوكالة بالاستثمار: وهي وثائق مشاركة ممثل مشروعات أو أنشطة تدار على أساس الوكالة بالاستثمار بتعيين وكيل عن حملة الصكوك لإدارتها. صكوك المزارعة: وهي وثائق متساوية القيمة يتم إصدارها لاستخدام حصيلة الاكتتاب فيها في تمويل مشروع على أساس المزارعة، ويصبح لحملة الصكوك حصة في المحصول وفق ما حدده العقد. أنواع الصكوك المالية على أساس المعاوضات صكوك المرابحة: وهي وثائق متساوية القيمة يتم اصدارها لتمويل شراء سلعة المرابحة، وتصبح سلعة المرابحة مملوكة من حملة الصكوك. صكوك الاستصناع: وهي وثائق متساوية القيمة تصدر لاستخدام حصيلة الاكتتاب فيها تصنيع سلعة، ويصبح المصنوع مملوكًا لحاملي الصكوك صكوك السلم: وهي وثائق متساوية القيمة يتم اصدارها لتحصيل رأس مال السلم. صكوك الإجارة: وهي وثائق ذات قيمة متساوية تمثل حصصًا شائعة في ملكية أعيان موجرة أو موعود بتأجيرها أو منافع أو خدمات، وهي قائمة على أساس عقد الإجارة. ويذكر أن صكوك الكثيري 1 صدرت بقيمة 1000 ريال للصك، وبعائد نسبته 8.5 بالمائة، ويقدر بنحو 43.44 ريال توزع كل 6 أشهر. ونقترب في الوقت الحالي من موعد توزيع العوائد المالية حيث تقرر أن تكون في 30 سبتمبر / أيلول الجاري. وتعمل شركة الكثيري القابضة في إدارة الشركات التابعة لها أو المشاركة في إدارة الشركات الأخري التى تساهم فيها وتوفير الدعم اللازم لها وامتلاك حقوق الملكية الصناعية من براءات الإختراع والعلامات التجارية والصناعية وحقوق الإمتياز وغيرها من الحقوق المعنوية واستغلالها وتأجيرها للشركات التابعة لها أو لغيرها.

أكمل القراءة ...

        د. هايدي عيسى حسن * مدرس بقسم القانون الدولي الخاص كلية الحقوق – جامعة القاهرة القاهرة - أشارت (دراسة تأصيلية تحليلية مقارنة) نشرتها مجلة الاقتصاد الاسلامي مؤخرا بعنوان ( تقنين أحكام المعاملات المالية الإسلامية تحت مجهر الواقع ) الى أن التقنين بات أمرًا واقعًا في مجتمعاتنا العربية الإسلامية، بل وتناوله بالبيان الفقه الأجنبي حتى صار شأنًا لا يمكن بأي حال غضُّ الطرف عنه؛ حيث أصدرت الدول العربية والإسلامية بلا استثناء قوانين متعددة، في ضوء الحاجة الماسة إلى تنظيم كثير من المسائل المُجتمعية. وإذا تحدثنا على مسألة تقنين أحكام المعاملات المالية الإسلامية، فقد ذكر بعض الفقهاء أنَّ تقنين أحكام المعاملات المالية الإسلامية لا يُعدُّ تقنينًا من الناحية الإسلامية أو الشرعية فحسب؛ فهذا وإن كان كافيًا، إلا أنَّ التقنين يشمل أيضًا الناحية الإسلامية القومية؛ فالإسلام دينٌ وقومية، ولنا في قول الله جل في علاه آية، قال تعالى: (إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ) سورة الأنبياء الآية92. وقد تناولت الباحثة في الحلقة الأولى من الدراسة أبرز الأبعاد التاريخية للتقنين، وغايات التقنين والفئات المستفيدة منه، وفي هذه الحلقة سوف تتناول واقع التقنينات الإسلامية وموقف القانون والقضاء الأجنبي منها. * التقنينات الإسلامية في ميزان القانون والقضاء الأجنبي : لعل من اللافت أن يُعثَر بين ثنايا الفقه الغربي على دلائل تبرهن على اهتمامهم بتناول مسألة تقنين الشريعة الإسلامية، وتحديدًا من قبل الفقه الأوروبي؛ ولقد كان حتميًّا بعد الوصول لهذه النتيجة ألا يقف البحث عندها، بل يتتبع باقي خيوطها ليُرى هل الفقه والقضاء الأجنبي أنصف فكرة التقنين أم لا؟ وأيًّا ما كان الجواب فمن الطبيعي البحث كذلك عن مواقف بعض المحاكم الأجنبية من تطبيقها للشريعة؟ ليُوجه لها السؤال: هل أنصفت أحكامها القضائية الشريعة الإسلامية وطبقتها حقَّ تطبيقها؟ أولاً: أبعاد دور القانون الأوروبي في التقنين الإسلامي: لعله كان منطقيًّا أن يكون من بين الأمور التي تستوقف الباحث في خضم موضوع الدراسة عثوره أثناء البحث على بعض محاولات الفقه الغربي لتقنين المعاملات الإسلامية، وذلك إلى جانب بيان ما أداه الفقه الأجنبي – الأوروبي تحديدًا – من دور في الإحياء التشريعي الإسلامي، قوامه وجود تدخلات أجنبية في القوانين المستمدة من الشريعة الإسلامية(1)، بحسب تصريح الدكتور «ليوناردو وود» في أطروحته للدكتوراه بجامعة هارفارد، التي تُرجِمت إلى اللغة العربية . وعن أبعاد الدور المذكور فقد أظهر «وود» عبر العديد من الأدلة أنَّ التفاعل المتزايد مع المجالات الدراسية الأوروبية ذات الصلة بالنظرية القانونية المقارنة والتشريع الإسلامي ساعد – وبمرور الوقت – على إلهام زعماء الأحياء ومساعدتهم في تطوير نسخة حديثة وقانونية من التشريع الإسلامي؛ وبناءً عليه فوجهة النظر هذه التي أطلقها «وود» سيكون لها بطبيعة الحال تداعيات مهمة على فهم التاريخ المصري ككل، وكذا التاريخ القانوني الإسلامي، بل تاريخ القانون المقارن، وكذا التداخلات أو التفاعلات متعددة الأوجه والمثيرة للجدل بين الفكر الأوروبي والإسلام إبان الحقبة الاستعمارية؛ كبعد أوسع للمسألة . وبعد الطرح السابق؛ مازال التساؤل قائمًا: هل ما سبق يعني أن الفقه الأجنبي يجنح لقبول التقنينات الإسلامية أم لا؟ وأبعد من ذلك؛ فماذا عن تطبيق المحاكم الأجنبية للشريعة الإسلامية؟ ولن أقول للتقنينات الإسلامية؛ فهل تطبق المحاكم المذكورة مقتضيات الشريعة الإسلامية إذا اقتضت حيثيات القضية ذلك، إذعانًا بأن التقنين الفعلي من قبل السلطة التشريعية المختصة لم ير النور بعد؛ هذا هو ما ستوضحه السطور القادمة. ثانياً: مواقف بعض الأحكام الأجنبية من تطبيق الشريعة الإسلامية حال عدم وجود تقنين: لعل مما يكمل الطرح تتبع بعض ردود الأفعال حيال مسألة تقنين أحكام المعاملات المالية الإسلامية من واقع أحكام المحاكم الأجنبية التي طُرحت أمام محاكمها مثل هذه المنازعات؛ فما فتئت دلائل أهمية تقنين أحكام المعاملات المالية الإسلامية تتسلسل واحدة تلو الأخرى، وإن أتى في مقدمتها تنوع صور الخدمات المصرفية الإسلامية حول العالم، وإنشاء مؤسسات مالية إسلامية في دول كالمملكة المتحدة، وفرنسا،وألمانيا، ولوكسمبورج التي قيل عنها: إنها تعتبر موطنًا فريدًا أو مميزًا للاستثمارات المتوافقة مع الشريعة. وقبل مغادرة هذا المقام تحديدًا تجدر الإشارة إلى أن ما وصلت إليه فرنسا من مواقف لم يأتِ بين عشية وضحاها؛ فلطالما تساءل الفقه الفرنسي نفسه: لماذا لايزال النظام المالي والمصرفي الفرنسي لا يوفر للمسلمين في فرنسا – الذين يشكلون أكبر جالية إسلامية في العالم الغربي – إمكانية الوصول إلى مجموعة من الخدمات المالية والمصرفية التي تتفق وتوجهاتهم الدينية؟. وإجمالاً فلقد آثرتُ أن أطرح هنا الرأي والرأي الآخر؛ فإذا كان تقنين المعاملات المالية الإسلامي قد صاحبه قبول لدى قضاة المحاكم الأجنبية بافتراض وجوده، أو بالأحرى تطبيق الشريعة الإسلامية على المعاملات المالية الإسلامية؛ فإن هذه الوقفة أضحت لازمة توضيحًا لأبعادها أولاً، واستظهارًا لحيثياتها ثانيًا، وتقييمًا لها ثالثًا. وعليه سعيت في هذه الجزئية ألَّا أبين الرأي المطروح فحسب، بل لزم الرد على ما قيل من ذرائع لعدم جواز تقنين الشريعة الإسلامية؛ رغم ما قابله تطبيق الشريعة الإسلامية من رواج وانتشار لدى المحاكم، لن أقول العربية بل الأجنبية، وبطبيعة الحال لدى هيئات التحكيم أيضًا؛ إلا أنه وللأسف – في المقابل – كان أحد الأسباب التي أُسست عليها الأحكام الرافضة لتطبيق الشريعة الإسلامية؛ من ذلك القول بأن: 1- وصفهم للشريعة الإسلامية بأنها قانون وطني وليست تقنيناً دينياً أخلاقياً religious moral code، وترتيبًا على هذا الوصف فالشريعة الإسلامية إذن لا تَفِي بالمعايير المطلوبة! ولا أبلغ من الرد على هؤلاء بما قالوه هم أنفسهم؛ فوصفهم للشريعة بالتقنين دليلٌ صريح لا ضمني على اعترافهم بما لديها من المقوِّمات الدَّاعِمة لفرض تطبيقها، وقد مضى بيان أنَّ مجرد استقاء أحكام مثل هذه المعاملات المالية الإسلامية من أحكام الشريعة الإسلامية هو في حدِّ ذاته مدعاة لدحض أي شبه ذات صلة بعدم جواز تقنينه. أضف إلى ذلك ما ذُكِر عن حقِّ التقنين المستمد من أحكام الشريعة هو أنه رد إلى الله وإلى الرسول وليس خيارًا ثالثًا، واستُتبع البعض القول بأن القاضي المجتهد نادرٌ في زماننا. 2- «معظم القانون الإسلامي للمعاملات التجارية والمالية لم يتم تقنينه في ثوبٍ محدَّدِ المعالم؛ وإنما أُسِّس على الآراء المتباينة للمدارس الفقهية«؛ كحجة ثانية. والقول السابق هو الآخر مردودٌ عليه؛ فنص أطراف العقود المالية الإسلامية – دولية أم لا – على خضوع عقدهم للشريعة الإسلامية مقتضاه الامتثال للقرآن والسنة دونما تحديدٍ لمذهبٍ أو توجه بعينه ، أضف إلى ذلك ما لحق بالحجة السابقة من غرابة بدت ملامحها واضحة؛ كونها صادرة عن مدرسةٍ لا يعتمد نظامها القانوني على التقنين بحسب ما هو متعارف عليه، بل على السوابق والأعراف وهي (المدرسة القانونية البريطانية)! تعقيب: ثمة نقاط مهمة ظلت شاهدة على ما مضى توجَز فيما يأتي: – لا تُقلِّل الفاقة المذكورة من الصلاحية الذاتية للقانون الإسلامي ليكون قانونًا واجبَ التطبيق بوصفه قانونًا وطنيًّا؛ وإن لم يكن قانونًا مقنَّنًا؛ فهو «نظامٌ قانونيٌّ»، باعتراف الأحكام القضائية المناهِضة لتطبيقه؛ لتضمُّنه قواعد قانونيةٍ اجتماعيةٍ عامة ومجرَّدة، ولقدرته على التكيُّف والتطوير والتفسير. – الاعتراف بحاجة القانون الإسلامي للتقنين المادي إذعانٌ شكليٌّ فرضته اعتباراتٌ قانونيةٌ، وإلا فهو مطبَّقٌ فعليًّا في الدول الإسلامية، وجزءٌ أصيلٌ من قوانينها، وإن تعدَّدت الأنظمة القانونية داخل الدولة الواحدة؛ كقناعات أُسست بعدما اقتضت الدراسة الرجوع لقديم أمهات كتب أصول القانون الإسلامي وحديثها، وبعدة لغات. – لا يخفى ما لتقنين القواعد المالية الإسلامية أو توحيدها من دور في تعزيز الجهود لقيام اتفاقية دولية بين الدول الإسلامية تسهم في إيجاد نظام قانوني واجب التطبيق يتغلَّب على الذرائع المقدَّمة لاستبعاد التطبيق. – تعددت النداءات المطالبة بنمذجة العقود المتوافقة مع الشريعة دوليًا أو بصيغة أخرى جعلها عقودًا نمطية؛ خشية الاصطدام بعائق تقنين المعاملات كأحد أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد الإسلامي عقب النزول إلى أرض الواقع. – إنزالاً لفحوى القواعد القانونية الكلية على مرتبات الحاجة لتقنين أحكام المعاملات المالية الإسلامية؛ فثمة اقتراح فحواه إمكانية صياغة عقود المعاملات المالية الإسلامية مُتمتِّعة بالكفاية الذاتيَّة، تعويلاً على وعي أطرافه بالصورة الكافية على النحو الذي جعلهم يُضمِّنون عقدهم حلولاً واضحةً لتسوية منازعاتهم الأكثر توقُّعًا، وبمفهوم المخالفة عدم تركها مُعلَّقةً حسب اجتهاد القاضي أو المحكم. وبهذا التعقيب يُشار إلى انتهاء المبحث الثاني بطرح بعض النتائج والتوصيات التي تختتم بها الدراسة وتضاف كذلك لقائمة النتائج والتوصيات المرفقة بخاتمة الدراسة تحاشيًا لتكرارها، داعية المختصين والمسئولين والفقهاء وكلِّ ذي صلة أن يبدأ من حيث انتُهي بالفعل، وعسى ما حملته الدراسة بين سطورها من أهداف كانت مدعاة لشحذ الهمم. الخاتمة (النتائج والتوصيات) إن موضوع البحث المقتطف لواحدة من أدق أبعاد تقنين أحكام المعاملات المالية الإسلامية ووضعها تحت مجهر الواقع؛ في دراسة تأصيلية تحليلية مقارنة، شأنُ اقتضى انشطارها لمبحثين أساسيين، سبقتهما مقدمة ضمَّت إطلالة مجملة على موضوع الدراسة ودواعي أهميته، أعقبها عرض لأخص إشكالياتها وأبرز أهدافها، مرورًا بتوضيح أنسب المناهج التي سلكتها الدراسة وصولاً لمنهجيتها وخطتها الأَولى. ولقد شُيدت أعمدة كلٍّ من منهجية الدراسة ومعها خطتها على فكرتين أساسيتين؛ طرحت أولهما طرحًا مقتضبًا لجملة أوليات في تقنين أحكام المعاملات المالية الإسلامية، تلاه استشراف الواقع الذي تشهده ساحة التقنينات الإسلامية عمومًا والمالية خصوصًا، عاضدهما وضعها في ميزاني الفقه والقضاء الأجنبي، لتستجمع الدراسة بذلك أهم مقوماتها التطبيقية أو العملية إلى جوار فكرتها النظرية من زاوية مُستدامة استعرضت التوجهات المتنوعة الممتثلة لطبيعة واحتياجات المعاملات المالية الإسلامية. وبعدما وصلت الدراسة – بحمد الله ومنته – إلى هذه المرحلة، انتهت إلى النتائج والتوصيات الآتية: 1- النتائج: أولًا- عرفت الشرائع القديمة قبل الحديثة فكرة التقنين بحسب ما أفصحت عنه بالتفصيل كتب تاريخ القانون؛ وبذا عرفته مختلف الحضارات لكن بصورٍ متباينة، وبدرجات مختلفة من السذاجة والنضج وهو ما أصله الفقه وعكف عليه قرونًا، وبيَّنت الدراسة أبرز أمثلته وأخص أُطره. ثانيًا- إنَّ ما اعترض سبيل تقنين المعاملات المالية الإسلامية من معوقات متشعبة شأنٌ لم يَحل ألبتة دون وجود تقنينات متعددة المصادر متشعبة الحقب الزمنية التي خرجت خلالها للنور؛ وإلا لما كنَّا في هذا المقام إذن؛ وكأن حصيلة الموقف أن التقنينات قائمة والعراقيل ماضية والحاجة باقية. ثالثًا- أهمية الذود عن التقنينات الإسلامية القائمة لا لكثرتها وتنوعها الموضوعي والشكلي فحسب؛ بل توطيدًا لعُرى السلسلة البحثية؛ ليُبدأ مما انتهى إليه فقهاؤنا العظام في فترات زمنية سابقة، وإلَّا فالبديل هو السير في حلقات مفرغة وإهدار الأوقات وتبديد الطموحات. رابعًا- اتساق حلقات السلسلة البحثية اقتضى توضيحًا لأبرز التقنينات القائمة، استكمالاً لما بُدِء لا العودة من جديد، دحضًا لحجج قائمة، وكشفًا عن أبعاد أدوار الفقه والقضاء الأجنبي في إحياء التشريع الإسلامي، وفي العملية التقنينة ككل. خامسًا- ما بين التأريخ والتعريف والمقارنة بقي الشاهد: الحاجة إلى صياغة تقنين لأحكام المعاملات المالية وتحكيمها للشريعة في صبغة قانونية، بصورة مرتبة مرقمة؛ كمرجع ييسر للقضاة، ويبصر المحامين، ويشكل في الوقت ذاته مصدرًا لتعامل واطلاع الجمهور. سادسًا- تعدد الدواعي المعززة للحاجة للتقنين، أبرزها: تشعب المعاملات المالية المعاصرة، وتنوع العقود وصياغاتها في البلد الواحد ناهيك عن غيره من البلدان، فضلًا عما يشهده فقه المعاملات المالية من تطورات ومستجدات تظهر من حين لآخر، يرافقها كثرة الاجتهادات، وبزوغ الانفتاح متعدد الزوايا بين الكيانات المالية الإسلامية لتغدو عالمية مستدامة. وبذلك فتشعب مزايا التقنين – على النحو الذي لا تتسع معه سطور النتيجة لطرحها – جعل السبيل الأنسب آنذاك بيان حيثيات المسألة والإشارة لأبرز مراجعها وكذا التوجهات حيالها، وازاه ردُّ الفقه البنَّاء على ما قيل في حق التقنين من عيوب؛ كالجمود أو النقص، رُدَّ عليهما بأنهما عيبان موهومان. سابعًا- طول العهد لم ولن يُبدِّد الأهداف والرغبات التي من أجلها رأت الدراسة النور؛ والتي استُظِل معظمها بمظلة إعلاء مرتبات تطبيق الشريعة الإسلامية على المعاملات المالية الإسلامية، في وقت انتشرت فيه المعاملات غير الشرعية، وانتفى فيه العلم المفترض بهذه الأحكام أصلاً، بل حتى بالنسبة لمن يتوفر في حقِّه العلم متجاوزًا – أو بالأحرى متغاضيًا – عن تطبيق الشريعة؛ حتى أصبح الوضع بحاجة إلى تجديد النداءات المُقرَّة بالحاجة إلى تقنين عام وملزم، موجِّه ومبصِّر؛ ذي صبغة تشريعية. ثامنًا- الاتفاق مع ما تبنَّاه بعض الفقهاء من أن تقنين أحكام المعاملات المالية الإسلامية لا يُعد تقنينًا من الناحية الإسلامية أو الشرعية فحسب؛ فهذا وإن كان كافيًا بلا ريب، إلا أن التقنين يشمل أيضًا الناحية الإسلامية القومية؛ فالإسلام كما عبر عنه الفقه دينٌ وقومية. تاسعًا- الاقتناع بأن التقنين يشكل وجهًا من وجوه التقدم التشريعي والتطور الفقهي، يُحصِر الخيار – وبعد جدال فقهي طويل – صوب الإقدام أو الإحجام عن تقنين الأحكام الفقهية، لا الوقوف دون اتخاذ موقف، وإن ثبت على أرض الواقع أنه لا طائل من استمرار الجدال، وأهمية الانطلاق بالمسيرة الفقهية التشريعية قدمًا نحو التقنين. عاشرًا- لا يخفى ما لتقنين أحكام المعاملات المالية من مردود يحقق استقرار المجتمعات ويتمسك بالتشريع الإسلامي وبتطبيقه، ويوحد الأحكام الخاصة بكل معاملة، وهو ما ستكون له الآثار الإيجابية على نطاق واسع؛ كإبراز دور فقه المعاملات في الإسهام في حكم العلاقات التجارية الحديثة، مرورًا بتيسير المقارنة بين فقه المعاملات والقانون، وصولاً لتوحيد الحكم القضائي. حادي عشر- الشريعة الإسلامية مؤهلة لتكون تقنينًا نموذجيًّا شاملاً باعتراف ضمني يسهل الاستدلال عليه من المعارضين أنفسهم، وباعتراف الأحكام القضائية المناهِضة لتطبيقه؛ لتضمُّنه قواعد قانونيةٍ اجتماعيةٍ عامة ومجرَّدة، ولقدرته على التكيُّف والتطوير. ثاني عشر- المتأمل في الجهود التي بُذلت تحت مظلة إيجاد تقنين إسلامي يُدرك بسهولة كيف أنها قد تعددت وتنوعت؛ فهذا وإن لم يظهر منذ الوهلة الأولى لحاجته إلى مزيد من التعمق، بيد أن هذه هي عين الحقيقة؛ إذ تنوعت مصادر الجهود التي نادت بتقنين أحكام المعاملات المالية الإسلامية ما بين جهود مؤسسية من كيانات متخصصة، وجهود فقهية، وجهود فردية، وجهود مشتركة بين الكيانات، وضحت الدراسة مقتضياتها وأمثلتها. ثالث عشر- قد يبدو أن التقنينات الإسلامية المذكورة قد اهتمَّ أغلبها بالمعاملات المالية فحسب؛ بيد أن الإشارة واجبة إلى أن ما ذُكر يظل مجرد أمثلة فقط، وإلا فما زلنا – رغم كثرة التقنينات – بحاجة إلى تجديد واستمرار إطلاق النداءات لاستفادة المشرعين وجمهور الباحثين منها. رابع عشر- لتوحيد وتقنين القواعد المالية الإسلامية دورٌ غير خافٍ في تعزيز جهود المساهمة في إيجاد اتفاقية دولية بين الدول الإسلامية تساعد في صنع نظام قانوني واجب التطبيق يتغلَّب على الذرائع المقدَّمة لاستبعاد التطبيق. 2- التوصيات: أولًا- نهيب بالمسئولين تلمُّس طرق وضع تقنينات إسلامية معاصرة تواكب ما يفرزه الواقع من مستجدات؛ كاستحداث تقنين إسلامي بيئي وتقنين إسلامي للذكاء الاصطناعي ونظيرهما؛ لما تقتضيه الحاجة، والأمر مطروح على طاولة البحث قابل للزيادة بحسب الحاجة. ثانيًا- أهمية شحذ همم الكيانات المختصة ومعها المجامع الفقهية، بل وعموم الجامعات والباحثين للاهتمام بأصول ومتطلبات مسألة التقنين ومجالاتها وجوانبها المتعلقة ذات الصلة فقهيًّا وتشريعيًّا وقضائيًّا، اقتصاديًّا وسياسيًّا، تاريخيًّا ولغويًّا. ثالثًا- مطلوب إعادة النظر في مُحقِّقات ربط التراث الفقهي بالواقع المالي الحالي، تدقيقًا لمدى تطبيق الاجتهاد الجماعي في قضايا فقه المعاملات المالية، يعقبه البحث عن مدى الحاجة إلى تأسيس حركة علمية فقهية ترعى الرؤى المذكورة. رابعًا- التصدي لما يحتاجه تقنين أحكام المعاملات المالية الإسلامية من تضافر جهود وتركيز أهداف وتوحيد جهود؛ لما لها من دور في ضبط تشعُّب الاجتهادات لا تقليلاً لما بُذل من جهد، بل حرصًا على خروج التقنين في الحُلة المنشودة. خامسًا- على الجميع أن يوقن بأن ما سيولد من رحم شريعتنا الإسلامية من تقنينات – مالية كانت أم غيرها – سيكون مُكتسبًا لخصائصها الفريدة الخالدة، مُتمتعًا بالمقومات عينها، مُنغمسًا في التوجهات ذاتها؛ وعليه نشيد بتكرار نداءات الفقهاء كيف يكون لدينا هذا الكنز المنير ونفرط فيه؟ * عن مجلة الاقتصاد الاسلامي

أكمل القراءة ...

د. هايدي عيسى حسن * مدرس بقسم القانون الدولي الخاص كلية الحقوق – جامعة القاهرة القاهرة - أشارت (دراسة تأصيلية تحليلية مقارنة) نشرتها مجلة الاقتصاد الاسلامي مؤخرا بعنوان ( تقنين أحكام المعاملات المالية الإسلامية تحت مجهر الواقع ) الى أن التقنين بات أمرًا واقعًا في مجتمعاتنا العربية الإسلامية، بل وتناوله بالبيان الفقه الأجنبي حتى صار شأنًا لا يمكن بأي حال غضُّ الطرف عنه؛ حيث أصدرت الدول العربية والإسلامية بلا استثناء قوانين متعددة، في ضوء الحاجة الماسة إلى تنظيم كثير من المسائل المُجتمعية. وإذا تحدثنا على مسألة تقنين أحكام المعاملات المالية الإسلامية، فقد ذكر بعض الفقهاء أنَّ تقنين أحكام المعاملات المالية الإسلامية لا يُعدُّ تقنينًا من الناحية الإسلامية أو الشرعية فحسب؛ فهذا وإن كان كافيًا، إلا أنَّ التقنين يشمل أيضًا الناحية الإسلامية القومية؛ فالإسلام دينٌ وقومية، ولنا في قول الله جل في علاه آية، قال تعالى: (إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ) سورة الأنبياء الآية92. وقد تناولت الباحثة في الحلقة الأولى من الدراسة أبرز الأبعاد التاريخية للتقنين، وغايات التقنين والفئات المستفيدة منه، وفي هذه الحلقة سوف تتناول واقع التقنينات الإسلامية وموقف القانون والقضاء الأجنبي منها. * التقنينات الإسلامية في ميزان القانون والقضاء الأجنبي : لعل من اللافت أن يُعثَر بين ثنايا الفقه الغربي على دلائل تبرهن على اهتمامهم بتناول مسألة تقنين الشريعة الإسلامية، وتحديدًا من قبل الفقه الأوروبي؛ ولقد كان حتميًّا بعد الوصول لهذه النتيجة ألا يقف البحث عندها، بل يتتبع باقي خيوطها ليُرى هل الفقه والقضاء الأجنبي أنصف فكرة التقنين أم لا؟ وأيًّا ما كان الجواب فمن الطبيعي البحث كذلك عن مواقف بعض المحاكم الأجنبية من تطبيقها للشريعة؟ ليُوجه لها السؤال: هل أنصفت أحكامها القضائية الشريعة الإسلامية وطبقتها حقَّ تطبيقها؟ أولاً: أبعاد دور القانون الأوروبي في التقنين الإسلامي: لعله كان منطقيًّا أن يكون من بين الأمور التي تستوقف الباحث في خضم موضوع الدراسة عثوره أثناء البحث على بعض محاولات الفقه الغربي لتقنين المعاملات الإسلامية، وذلك إلى جانب بيان ما أداه الفقه الأجنبي – الأوروبي تحديدًا – من دور في الإحياء التشريعي الإسلامي، قوامه وجود تدخلات أجنبية في القوانين المستمدة من الشريعة الإسلامية(1)، بحسب تصريح الدكتور «ليوناردو وود» في أطروحته للدكتوراه بجامعة هارفارد، التي تُرجِمت إلى اللغة العربية . وعن أبعاد الدور المذكور فقد أظهر «وود» عبر العديد من الأدلة أنَّ التفاعل المتزايد مع المجالات الدراسية الأوروبية ذات الصلة بالنظرية القانونية المقارنة والتشريع الإسلامي ساعد – وبمرور الوقت – على إلهام زعماء الأحياء ومساعدتهم في تطوير نسخة حديثة وقانونية من التشريع الإسلامي؛ وبناءً عليه فوجهة النظر هذه التي أطلقها «وود» سيكون لها بطبيعة الحال تداعيات مهمة على فهم التاريخ المصري ككل، وكذا التاريخ القانوني الإسلامي، بل تاريخ القانون المقارن، وكذا التداخلات أو التفاعلات متعددة الأوجه والمثيرة للجدل بين الفكر الأوروبي والإسلام إبان الحقبة الاستعمارية؛ كبعد أوسع للمسألة . وبعد الطرح السابق؛ مازال التساؤل قائمًا: هل ما سبق يعني أن الفقه الأجنبي يجنح لقبول التقنينات الإسلامية أم لا؟ وأبعد من ذلك؛ فماذا عن تطبيق المحاكم الأجنبية للشريعة الإسلامية؟ ولن أقول للتقنينات الإسلامية؛ فهل تطبق المحاكم المذكورة مقتضيات الشريعة الإسلامية إذا اقتضت حيثيات القضية ذلك، إذعانًا بأن التقنين الفعلي من قبل السلطة التشريعية المختصة لم ير النور بعد؛ هذا هو ما ستوضحه السطور القادمة. ثانياً: مواقف بعض الأحكام الأجنبية من تطبيق الشريعة الإسلامية حال عدم وجود تقنين: لعل مما يكمل الطرح تتبع بعض ردود الأفعال حيال مسألة تقنين أحكام المعاملات المالية الإسلامية من واقع أحكام المحاكم الأجنبية التي طُرحت أمام محاكمها مثل هذه المنازعات؛ فما فتئت دلائل أهمية تقنين أحكام المعاملات المالية الإسلامية تتسلسل واحدة تلو الأخرى، وإن أتى في مقدمتها تنوع صور الخدمات المصرفية الإسلامية حول العالم، وإنشاء مؤسسات مالية إسلامية في دول كالمملكة المتحدة، وفرنسا،وألمانيا، ولوكسمبورج التي قيل عنها: إنها تعتبر موطنًا فريدًا أو مميزًا للاستثمارات المتوافقة مع الشريعة. وقبل مغادرة هذا المقام تحديدًا تجدر الإشارة إلى أن ما وصلت إليه فرنسا من مواقف لم يأتِ بين عشية وضحاها؛ فلطالما تساءل الفقه الفرنسي نفسه: لماذا لايزال النظام المالي والمصرفي الفرنسي لا يوفر للمسلمين في فرنسا – الذين يشكلون أكبر جالية إسلامية في العالم الغربي – إمكانية الوصول إلى مجموعة من الخدمات المالية والمصرفية التي تتفق وتوجهاتهم الدينية؟. وإجمالاً فلقد آثرتُ أن أطرح هنا الرأي والرأي الآخر؛ فإذا كان تقنين المعاملات المالية الإسلامي قد صاحبه قبول لدى قضاة المحاكم الأجنبية بافتراض وجوده، أو بالأحرى تطبيق الشريعة الإسلامية على المعاملات المالية الإسلامية؛ فإن هذه الوقفة أضحت لازمة توضيحًا لأبعادها أولاً، واستظهارًا لحيثياتها ثانيًا، وتقييمًا لها ثالثًا. وعليه سعيت في هذه الجزئية ألَّا أبين الرأي المطروح فحسب، بل لزم الرد على ما قيل من ذرائع لعدم جواز تقنين الشريعة الإسلامية؛ رغم ما قابله تطبيق الشريعة الإسلامية من رواج وانتشار لدى المحاكم، لن أقول العربية بل الأجنبية، وبطبيعة الحال لدى هيئات التحكيم أيضًا؛ إلا أنه وللأسف – في المقابل – كان أحد الأسباب التي أُسست عليها الأحكام الرافضة لتطبيق الشريعة الإسلامية؛ من ذلك القول بأن: 1- وصفهم للشريعة الإسلامية بأنها قانون وطني وليست تقنيناً دينياً أخلاقياً religious moral code، وترتيبًا على هذا الوصف فالشريعة الإسلامية إذن لا تَفِي بالمعايير المطلوبة! ولا أبلغ من الرد على هؤلاء بما قالوه هم أنفسهم؛ فوصفهم للشريعة بالتقنين دليلٌ صريح لا ضمني على اعترافهم بما لديها من المقوِّمات الدَّاعِمة لفرض تطبيقها، وقد مضى بيان أنَّ مجرد استقاء أحكام مثل هذه المعاملات المالية الإسلامية من أحكام الشريعة الإسلامية هو في حدِّ ذاته مدعاة لدحض أي شبه ذات صلة بعدم جواز تقنينه. أضف إلى ذلك ما ذُكِر عن حقِّ التقنين المستمد من أحكام الشريعة هو أنه رد إلى الله وإلى الرسول وليس خيارًا ثالثًا، واستُتبع البعض القول بأن القاضي المجتهد نادرٌ في زماننا. 2- «معظم القانون الإسلامي للمعاملات التجارية والمالية لم يتم تقنينه في ثوبٍ محدَّدِ المعالم؛ وإنما أُسِّس على الآراء المتباينة للمدارس الفقهية«؛ كحجة ثانية. والقول السابق هو الآخر مردودٌ عليه؛ فنص أطراف العقود المالية الإسلامية – دولية أم لا – على خضوع عقدهم للشريعة الإسلامية مقتضاه الامتثال للقرآن والسنة دونما تحديدٍ لمذهبٍ أو توجه بعينه ، أضف إلى ذلك ما لحق بالحجة السابقة من غرابة بدت ملامحها واضحة؛ كونها صادرة عن مدرسةٍ لا يعتمد نظامها القانوني على التقنين بحسب ما هو متعارف عليه، بل على السوابق والأعراف وهي (المدرسة القانونية البريطانية)! تعقيب: ثمة نقاط مهمة ظلت شاهدة على ما مضى توجَز فيما يأتي: – لا تُقلِّل الفاقة المذكورة من الصلاحية الذاتية للقانون الإسلامي ليكون قانونًا واجبَ التطبيق بوصفه قانونًا وطنيًّا؛ وإن لم يكن قانونًا مقنَّنًا؛ فهو «نظامٌ قانونيٌّ»، باعتراف الأحكام القضائية المناهِضة لتطبيقه؛ لتضمُّنه قواعد قانونيةٍ اجتماعيةٍ عامة ومجرَّدة، ولقدرته على التكيُّف والتطوير والتفسير. – الاعتراف بحاجة القانون الإسلامي للتقنين المادي إذعانٌ شكليٌّ فرضته اعتباراتٌ قانونيةٌ، وإلا فهو مطبَّقٌ فعليًّا في الدول الإسلامية، وجزءٌ أصيلٌ من قوانينها، وإن تعدَّدت الأنظمة القانونية داخل الدولة الواحدة؛ كقناعات أُسست بعدما اقتضت الدراسة الرجوع لقديم أمهات كتب أصول القانون الإسلامي وحديثها، وبعدة لغات. – لا يخفى ما لتقنين القواعد المالية الإسلامية أو توحيدها من دور في تعزيز الجهود لقيام اتفاقية دولية بين الدول الإسلامية تسهم في إيجاد نظام قانوني واجب التطبيق يتغلَّب على الذرائع المقدَّمة لاستبعاد التطبيق. – تعددت النداءات المطالبة بنمذجة العقود المتوافقة مع الشريعة دوليًا أو بصيغة أخرى جعلها عقودًا نمطية؛ خشية الاصطدام بعائق تقنين المعاملات كأحد أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد الإسلامي عقب النزول إلى أرض الواقع. – إنزالاً لفحوى القواعد القانونية الكلية على مرتبات الحاجة لتقنين أحكام المعاملات المالية الإسلامية؛ فثمة اقتراح فحواه إمكانية صياغة عقود المعاملات المالية الإسلامية مُتمتِّعة بالكفاية الذاتيَّة، تعويلاً على وعي أطرافه بالصورة الكافية على النحو الذي جعلهم يُضمِّنون عقدهم حلولاً واضحةً لتسوية منازعاتهم الأكثر توقُّعًا، وبمفهوم المخالفة عدم تركها مُعلَّقةً حسب اجتهاد القاضي أو المحكم. وبهذا التعقيب يُشار إلى انتهاء المبحث الثاني بطرح بعض النتائج والتوصيات التي تختتم بها الدراسة وتضاف كذلك لقائمة النتائج والتوصيات المرفقة بخاتمة الدراسة تحاشيًا لتكرارها، داعية المختصين والمسئولين والفقهاء وكلِّ ذي صلة أن يبدأ من حيث انتُهي بالفعل، وعسى ما حملته الدراسة بين سطورها من أهداف كانت مدعاة لشحذ الهمم. الخاتمة (النتائج والتوصيات) إن موضوع البحث المقتطف لواحدة من أدق أبعاد تقنين أحكام المعاملات المالية الإسلامية ووضعها تحت مجهر الواقع؛ في دراسة تأصيلية تحليلية مقارنة، شأنُ اقتضى انشطارها لمبحثين أساسيين، سبقتهما مقدمة ضمَّت إطلالة مجملة على موضوع الدراسة ودواعي أهميته، أعقبها عرض لأخص إشكالياتها وأبرز أهدافها، مرورًا بتوضيح أنسب المناهج التي سلكتها الدراسة وصولاً لمنهجيتها وخطتها الأَولى. ولقد شُيدت أعمدة كلٍّ من منهجية الدراسة ومعها خطتها على فكرتين أساسيتين؛ طرحت أولهما طرحًا مقتضبًا لجملة أوليات في تقنين أحكام المعاملات المالية الإسلامية، تلاه استشراف الواقع الذي تشهده ساحة التقنينات الإسلامية عمومًا والمالية خصوصًا، عاضدهما وضعها في ميزاني الفقه والقضاء الأجنبي، لتستجمع الدراسة بذلك أهم مقوماتها التطبيقية أو العملية إلى جوار فكرتها النظرية من زاوية مُستدامة استعرضت التوجهات المتنوعة الممتثلة لطبيعة واحتياجات المعاملات المالية الإسلامية. وبعدما وصلت الدراسة – بحمد الله ومنته – إلى هذه المرحلة، انتهت إلى النتائج والتوصيات الآتية: 1- النتائج: أولًا- عرفت الشرائع القديمة قبل الحديثة فكرة التقنين بحسب ما أفصحت عنه بالتفصيل كتب تاريخ القانون؛ وبذا عرفته مختلف الحضارات لكن بصورٍ متباينة، وبدرجات مختلفة من السذاجة والنضج وهو ما أصله الفقه وعكف عليه قرونًا، وبيَّنت الدراسة أبرز أمثلته وأخص أُطره. ثانيًا- إنَّ ما اعترض سبيل تقنين المعاملات المالية الإسلامية من معوقات متشعبة شأنٌ لم يَحل ألبتة دون وجود تقنينات متعددة المصادر متشعبة الحقب الزمنية التي خرجت خلالها للنور؛ وإلا لما كنَّا في هذا المقام إذن؛ وكأن حصيلة الموقف أن التقنينات قائمة والعراقيل ماضية والحاجة باقية. ثالثًا- أهمية الذود عن التقنينات الإسلامية القائمة لا لكثرتها وتنوعها الموضوعي والشكلي فحسب؛ بل توطيدًا لعُرى السلسلة البحثية؛ ليُبدأ مما انتهى إليه فقهاؤنا العظام في فترات زمنية سابقة، وإلَّا فالبديل هو السير في حلقات مفرغة وإهدار الأوقات وتبديد الطموحات. رابعًا- اتساق حلقات السلسلة البحثية اقتضى توضيحًا لأبرز التقنينات القائمة، استكمالاً لما بُدِء لا العودة من جديد، دحضًا لحجج قائمة، وكشفًا عن أبعاد أدوار الفقه والقضاء الأجنبي في إحياء التشريع الإسلامي، وفي العملية التقنينة ككل. خامسًا- ما بين التأريخ والتعريف والمقارنة بقي الشاهد: الحاجة إلى صياغة تقنين لأحكام المعاملات المالية وتحكيمها للشريعة في صبغة قانونية، بصورة مرتبة مرقمة؛ كمرجع ييسر للقضاة، ويبصر المحامين، ويشكل في الوقت ذاته مصدرًا لتعامل واطلاع الجمهور. سادسًا- تعدد الدواعي المعززة للحاجة للتقنين، أبرزها: تشعب المعاملات المالية المعاصرة، وتنوع العقود وصياغاتها في البلد الواحد ناهيك عن غيره من البلدان، فضلًا عما يشهده فقه المعاملات المالية من تطورات ومستجدات تظهر من حين لآخر، يرافقها كثرة الاجتهادات، وبزوغ الانفتاح متعدد الزوايا بين الكيانات المالية الإسلامية لتغدو عالمية مستدامة. وبذلك فتشعب مزايا التقنين – على النحو الذي لا تتسع معه سطور النتيجة لطرحها – جعل السبيل الأنسب آنذاك بيان حيثيات المسألة والإشارة لأبرز مراجعها وكذا التوجهات حيالها، وازاه ردُّ الفقه البنَّاء على ما قيل في حق التقنين من عيوب؛ كالجمود أو النقص، رُدَّ عليهما بأنهما عيبان موهومان. سابعًا- طول العهد لم ولن يُبدِّد الأهداف والرغبات التي من أجلها رأت الدراسة النور؛ والتي استُظِل معظمها بمظلة إعلاء مرتبات تطبيق الشريعة الإسلامية على المعاملات المالية الإسلامية، في وقت انتشرت فيه المعاملات غير الشرعية، وانتفى فيه العلم المفترض بهذه الأحكام أصلاً، بل حتى بالنسبة لمن يتوفر في حقِّه العلم متجاوزًا – أو بالأحرى متغاضيًا – عن تطبيق الشريعة؛ حتى أصبح الوضع بحاجة إلى تجديد النداءات المُقرَّة بالحاجة إلى تقنين عام وملزم، موجِّه ومبصِّر؛ ذي صبغة تشريعية. ثامنًا- الاتفاق مع ما تبنَّاه بعض الفقهاء من أن تقنين أحكام المعاملات المالية الإسلامية لا يُعد تقنينًا من الناحية الإسلامية أو الشرعية فحسب؛ فهذا وإن كان كافيًا بلا ريب، إلا أن التقنين يشمل أيضًا الناحية الإسلامية القومية؛ فالإسلام كما عبر عنه الفقه دينٌ وقومية. تاسعًا- الاقتناع بأن التقنين يشكل وجهًا من وجوه التقدم التشريعي والتطور الفقهي، يُحصِر الخيار – وبعد جدال فقهي طويل – صوب الإقدام أو الإحجام عن تقنين الأحكام الفقهية، لا الوقوف دون اتخاذ موقف، وإن ثبت على أرض الواقع أنه لا طائل من استمرار الجدال، وأهمية الانطلاق بالمسيرة الفقهية التشريعية قدمًا نحو التقنين. عاشرًا- لا يخفى ما لتقنين أحكام المعاملات المالية من مردود يحقق استقرار المجتمعات ويتمسك بالتشريع الإسلامي وبتطبيقه، ويوحد الأحكام الخاصة بكل معاملة، وهو ما ستكون له الآثار الإيجابية على نطاق واسع؛ كإبراز دور فقه المعاملات في الإسهام في حكم العلاقات التجارية الحديثة، مرورًا بتيسير المقارنة بين فقه المعاملات والقانون، وصولاً لتوحيد الحكم القضائي. حادي عشر- الشريعة الإسلامية مؤهلة لتكون تقنينًا نموذجيًّا شاملاً باعتراف ضمني يسهل الاستدلال عليه من المعارضين أنفسهم، وباعتراف الأحكام القضائية المناهِضة لتطبيقه؛ لتضمُّنه قواعد قانونيةٍ اجتماعيةٍ عامة ومجرَّدة، ولقدرته على التكيُّف والتطوير. ثاني عشر- المتأمل في الجهود التي بُذلت تحت مظلة إيجاد تقنين إسلامي يُدرك بسهولة كيف أنها قد تعددت وتنوعت؛ فهذا وإن لم يظهر منذ الوهلة الأولى لحاجته إلى مزيد من التعمق، بيد أن هذه هي عين الحقيقة؛ إذ تنوعت مصادر الجهود التي نادت بتقنين أحكام المعاملات المالية الإسلامية ما بين جهود مؤسسية من كيانات متخصصة، وجهود فقهية، وجهود فردية، وجهود مشتركة بين الكيانات، وضحت الدراسة مقتضياتها وأمثلتها. ثالث عشر- قد يبدو أن التقنينات الإسلامية المذكورة قد اهتمَّ أغلبها بالمعاملات المالية فحسب؛ بيد أن الإشارة واجبة إلى أن ما ذُكر يظل مجرد أمثلة فقط، وإلا فما زلنا – رغم كثرة التقنينات – بحاجة إلى تجديد واستمرار إطلاق النداءات لاستفادة المشرعين وجمهور الباحثين منها. رابع عشر- لتوحيد وتقنين القواعد المالية الإسلامية دورٌ غير خافٍ في تعزيز جهود المساهمة في إيجاد اتفاقية دولية بين الدول الإسلامية تساعد في صنع نظام قانوني واجب التطبيق يتغلَّب على الذرائع المقدَّمة لاستبعاد التطبيق. 2- التوصيات: أولًا- نهيب بالمسئولين تلمُّس طرق وضع تقنينات إسلامية معاصرة تواكب ما يفرزه الواقع من مستجدات؛ كاستحداث تقنين إسلامي بيئي وتقنين إسلامي للذكاء الاصطناعي ونظيرهما؛ لما تقتضيه الحاجة، والأمر مطروح على طاولة البحث قابل للزيادة بحسب الحاجة. ثانيًا- أهمية شحذ همم الكيانات المختصة ومعها المجامع الفقهية، بل وعموم الجامعات والباحثين للاهتمام بأصول ومتطلبات مسألة التقنين ومجالاتها وجوانبها المتعلقة ذات الصلة فقهيًّا وتشريعيًّا وقضائيًّا، اقتصاديًّا وسياسيًّا، تاريخيًّا ولغويًّا. ثالثًا- مطلوب إعادة النظر في مُحقِّقات ربط التراث الفقهي بالواقع المالي الحالي، تدقيقًا لمدى تطبيق الاجتهاد الجماعي في قضايا فقه المعاملات المالية، يعقبه البحث عن مدى الحاجة إلى تأسيس حركة علمية فقهية ترعى الرؤى المذكورة. رابعًا- التصدي لما يحتاجه تقنين أحكام المعاملات المالية الإسلامية من تضافر جهود وتركيز أهداف وتوحيد جهود؛ لما لها من دور في ضبط تشعُّب الاجتهادات لا تقليلاً لما بُذل من جهد، بل حرصًا على خروج التقنين في الحُلة المنشودة. خامسًا- على الجميع أن يوقن بأن ما سيولد من رحم شريعتنا الإسلامية من تقنينات – مالية كانت أم غيرها – سيكون مُكتسبًا لخصائصها الفريدة الخالدة، مُتمتعًا بالمقومات عينها، مُنغمسًا في التوجهات ذاتها؛ وعليه نشيد بتكرار نداءات الفقهاء كيف يكون لدينا هذا الكنز المنير ونفرط فيه؟ * عن مجلة الاقتصاد الاسلامي

أكمل القراءة ...

+974 4450 2111
info@alsayrfah.com