عمومية الدولي الإسلامي تعدّل النظام الأساسي
عُقدتْ أمسِ الجمعيَّة العامة غير العادية للدولي الإسلاميّ بواسطة الاتصال المرئي «زووم». وأقرَّت الجمعيةُ توصية مجلس الإدارة بتعديل التمهيد وبعض نظام المواد في النظام الأساسي التي تتعارض مع تعليمات حوكمة البنوك الصادرة عن مصرف قطر المركزي أو يتعين إضافتها في النظام الأساسي، وهي المواد: (22 و23 و24 و29 و31) وَفق ما يلي:
(1)- تعديل التمهيد في النظام الأساسي ليصبح وَفق ما يلي: وَفقًا لأحكام قانون الشركات التجارية رقم (11) لعام 2015 وتعديلاته رقم 8 لعام 2021، وقانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية رقم 13 لعام 2012 وتعليمات حوكمة البنوك رقم 25/2022 الصادرة عن مصرف قطر المركزي وأحكام هذا النظام الأساسي… إلخ.
(2)- تعديل المادة 22 – بتعديل عدد أعضاء المجلس إلى 11 عضوًا بدلًا من 9 أعضاء لتصبح المادة 22 وَفق ما يلي: (يتولى إدارةَ البنك مجلسُ إدارة مكوَّن من (11) عضوًا تنتخبهم الجمعية العامة العادية بطريقة التصويت السري).
(3)- تعديل الفِقرة الثالثة من المادة 23 – بما يخص تعيين ثلث أعضاء مجلس الإدارة من المستقلين لتصبح ثلث أعضاء مجلس الإدارة بحد أدنى ثلاثة أعضاء (لتعديل عدد أعضاء المجلس)، وإضافة شرط لشروط العضو المستقل بأن يحمل شهادة جامعية، وأن يكون من أصحاب الخبرة المالية أو المصرفية ويعدل نص هذه الفِقرة من المادة 23، مع وإضافة شرط جديد لشروط العضوية لمجلس الإدارة ببند 4 وَفق ما يلي:
ويجب تعيين ثلث أعضاء مجلس الإدارة من الأعضاء المستقلين من غير المساهمين (بحد أدنى ثلاثة أعضاء)، ويشترط أن يكون لديهم شهادات جامعية على الأقل ومن ذوي الخبرة المالية أو المصرفية. ويجب أن يكون أغلبية أعضائه… إلخ.
4- أن يكون لدى العضو ملاءة مالية مناسبة للقيام بواجباته بأمانة وموضوعية وألا يكون قد سبق إشهار إفلاسه أو تعثره في سداد ديونه أو تسبب في خسائر للمؤسسات المالية أو سبق عزله من قبل مصرف قطر المركزي أو أي سلطة إشرافية أخرى، وأن تنطبق عليه كافة شروط العضوية المحددة في تعليمات حوكمة البنوك الصادرة عن مصرف قطر المركزيّ.
(4)- تعديل الفِقرة الثانية من المادة 24 – لتحديد الحد الأقصى للعضو المستقل في عضوية مجلس إدارة البنك بفترتي عضوية كحد الأقصى لتصبح الفقرة الثانية من المادة 24 وَفق ما يلي: باستثناء العضو المستقل ولدورتين انتخابيتين بحد أقصى، يجوز إعادة انتخاب العضو أكثر من مرة شرط ألا يفقد العضو شروط العضوية في النظام الأساسي ولوائحه الداخلية أو قانون الشركات التجارية، وللعضو أن ينسحب من المجلس بشرط أن يكون ذلك في وقت مناسب، وإلا كان مسؤولًا قِبل الشركة.(5) – تعديل المادة 29 – بما يخص الحد الأدنى للأعضاء الحاضرين لنصاب انعقاد المجلس ليكون 6 أعضاء بدلًا من خمسة أعضاء وتعديل الحد الأقصى للمدة بين الاجتماع والاجتماع الذي يليه بشهرَين لتصبح المادة 29 وَفق ما يلي: (يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه، وعلى الرئيس أن يدعو المجلس للاجتماع إذا طلبَ ذلك عضوان من أعضائه على الأقلّ. ولا يكون اجتماع المجلس صحيحًا إلا إذا حضره نصف الأعضاء على الأقل، وبشرط ألا يقل عدد الحاضرين عن (6) أعضاء من بينهم الرئيس أو نائبه، ويجب أن يعقد مجلس الإدارة على الأقل عدد ستة اجتماعات خلال السنة المالية الواحدة، ويجوز المشاركة في اجتماع مجلس الإدارة بأي وسيلة مؤمنة من وسائل التقنية الحديثة المتعارف عليها والتي تمكن المشارك من الاستماع والمشاركة الفعالة في أعمال المجلس. ولا يجوز أن ينقضي شهران دون عقد اجتماع للمجلس… إلخ).
(6)- تعديل المادة 31 – بحيث يتم توقيع محاضر اجتماعات مجلس الإدارة من جميع رئيس وأعضاء المجلس وأمين السر بدلًا من السابق الذي يتطلب أن يوقع رئيس المجلس والعضو المنتدب إن وجد ليصبح نص المادة 31 وَفق ما يلي:
تدون محاضر اجتماعات مجلس الإدارة في سجلٍ خاصٍ، ويوقع هذه المحاضر كلٌ من رئيس وأعضاء المجلس وأمين سر مجلس الإدارة، ويكون إثبات محاضر الاجتماعات في السجل بصفة منتظمة عقب كل جلسة، وفي صفحات متتابعة.
ثانيًا – النظر في تفويض رئيس مجلس الإدارة بإجراء أية تعديلات على النظام الأساسي بما يتوافق مع قرارات الجمعية العامة غير العادية وتعليمات حوكمة البنوك الصادرة عن مصرف قطر المركزي والتوقيع على النظام الأساسي المعدَّل أمام الجهات الرسمية.
+974 4450 2111
info@alsayrfah.com