29 - أبريل - 2024

الضوابط الاقتصادية والشرعية للتحوط

التحوط هـو تجنب المخاطر أو تقليلها قدر الإمكان باختيار صيغ عقود التحوط، لوقاية رأس المال، والمحافظة على عائد الاستثمار، ولذلك لابد من توفر عدد من الضوابط الاقتصادية والشرعية، فأما عن الضوابط الاقتصادية فلابد من توفر ضابطين عامين هما: الأول؛ أن يؤدي التحوط الهدف الاقتصادي المطلوب منه، وهـو تجنب المخاطر أو تقليلها، وحماية رأس المال المستثمر. والثاني؛ ألا يؤدي التحوط إلى مفاسد أو مضار اقتصادية تتعلق بالسوق الاقتصادي، ويظهر ذلك جلياً عندما تتحول أدوات التحوط إلى أدوات مجازفة ومقامرة.

وأما الضوابط الشرعية فيشترط في العقود والأدوات والإجراءات التي من شأنها التحوط وحماية رأس المال والاستثمار ما يأتي:

جاء في المعايير الشرعية (ص1125) جملة من الضوابط وهـي:

– أن يتحقق فيها المساواة بين الشركاء في تحمل المخاطر والخسائر، كل بحسب حصته في رأس المال.

– ألا يكون الغرض منها تضمين مدير الاستثمار في غير حال تعديه أو تقصيره.

– ألا تكون الوسيلة بعقد غير مشروع، وألا تكون ذريعة إلى أمر غير مشروع.

وجاءت مجموعة من الضوابط في منتدى مجمع الفقه الإسلامي الدولي: (التحوط في المعاملات المالية (المنعقد في دبي في المدة 19-20 رجب 1438هـ، والتي أكد عليها قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم 224 (23/8) في دورته الثالثة والعشرين المنعقدة في المدينة المنورة في المدة 19-23 صفر 1440هـ، وهـذه الضوابط هـي:

– أن لا تنطوي صيغ التحوط على الربا أو تكون ذريعة إليه، وألا تشتمل على الغرر الفاحش، لما في ذلك من أكل أموال الناس بالباطل.

– أن لا تكون الصيغة في حد ذاتها غير مشروعة.

– أن لا تؤدي صيغة التحوط إلى بيع الديون وتبادلها الممنوع شرعاً، كما هـو مشاهَـد في عقود الأسواق المالية التقليدية.

– أن لا تؤدي صيغ التحوط إلى بيع الحقوق المجردة، مثل بيوع الاختيارات التي أكد المجمع على منعها بقراره رقم 63 (1/7) فقرة 2(ب)، وكذلك ألا تؤدي إلى المعاوضة على الالتزام مثل الأجر على الضمان الذي منعه المجمع بقراره رقم 12 (12/2).

– مراعاة مقاصد الشريعة الإسلامية،عند صياغة عقود التحوط، وكذلك مراعاة مآلات تلك العقود وآثارهـا في الجوانب المختلفة، لأن مراعاة المآلات أصل معتبر شرعاً.

– أن لا تؤدي عقود التحوط إلى ضمان رأس المال أو الربح المتوقع ، سواء أكان الضمان من المدير أم المضارب أم الوكيل، وذلك في حالات عدم التعدي أو التقصير أو مخالفة الشروط.

– لا يجوز أن يكون الخطر في حد ذاته محلاً للمعاوضة.

– أن يكون المقصد من أدوات التحوط المحافظة على سلامة المال وليس لأجل المقامرة على فروقات الأسعار.

وبالتأمل في الضوابط السابقة وفي صور التحوط وأدواته يمكن أن أضيف الضوابط الآتية:

– إذا كان التحوط بعقود مركبة مجتمعة أو متقابلة فتراعى ضوابط العقود المركبة، مثل ألا يكون التركيب محل نهي شرعي، وألا يؤدي التركيب إلى تضاد بين العقود في الأحكام والآثار، وألا يؤدي التركيب إلى محرم كالربا والغرر (ينظر: العقود المالية المركبة ص179، والمعايير الشرعية ص660).

– إذا كان التحوط بعقود متوازية فيراعى عدم الربط بين العقدين فيما يؤدي إليه الربط إلى محرم، وألا يكون في العملات.

– إذا كان التحوط بعقود متبادلة فيراعى عدم ترتب محذور شرعي.

د. عبد الله بن محمد العمراني

+974 4450 2111
info@alsayrfah.com